الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
الْعِفَاصَ فَقَطْ بِيَمِينٍ عَلَى مَنْ عَرَفَ الْعَدَدَ وَالْوَزْنَ (١) .
هَذَا مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ دَفْعِ اللُّقَطَةِ لِمُدَّعِيهَا عِنْدَ مَعْرِفَةِ عَلاَمَاتِهَا وَأَوْصَافِهَا أَوْ جَوَازِ الدَّفْعِ وَلاَ يَجِبُ إِلاَّ مَعَ الْبَيِّنَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (لُقَطَة)
_________
(١) البدائع ٦ / ٢٠٢، والدسوقي ٤ / ١١٨ - ١١٩، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٣٦ وما بعدها، والمغني ٥ / ٧٠٩ - ٧١١.