الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عظم - الأحكام المتعلقة بالعظم - طهارة العظم أو نجاسته
عَظْم
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعَظْمُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّحْمُ مِنْ قَصَبِ الْحَيَوَانِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾ (١)، وَالْجَمْعُ أَعْظُمُ وَعِظَامٌ، وَعَظَامِهُ بِالْهَاءِ لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
(٢) الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَظْمِ:
طَهَارَةُ الْعَظْمِ أَوْ نَجَاسَتُهُ:
٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عَظْمَ الآْدَمِيِّ طَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (٣) الآْيَةَ، وَمِنَ التَّكْرِيمِ أَنْ لاَ يُحْكَمَ بِنَجَاسَتِهِ بِالْمَوْتِ.
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ إِلَى أَنَّ عَظْمَ السَّمَكِ يَبْقَى طَاهِرًا بَعْدَ مَوْتِهِ لِقَوْلِهِ ﷺ: ﴿
_________
(١) سورة المؤمنون / ١٤.
(٢) لسان العرب.
(٣) سورة الإسراء / ٧٠.