الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عضو - الأحكام التي تتعلق بالعضو - العضو المبان - ثالثا العضو المبان من الحيوان
جُمْلَةٍ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَيْهَا، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَالأَْكْثَرِ (١) .
ثَالِثًا: الْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنَ الْحَيَوَانِ:
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعُضْوَ الْمُبَانَ مِنَ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ مَأْكُول اللَّحْمِ (غَيْرِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ) قَبْل ذَبْحِهِ يُعْتَبَرُ مَيْتَةً لاَ يَحِل أَكْلُهُ (٢)، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (٣) وَقَدْ قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ .
(٤) أَمَّا مَا أُبِينَ مِنَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ فَيَحِل أَكْلُهُ، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ مَيْتَةَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ يَحِل أَكْلُهَا (٥) . فَقَدْ قَال ﷺ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَال وَالْكَبِدُ. (٦)
_________
(١) المغني لابن قدامة ٢ / ٥٣٩، ٥٤٠.
(٢) البدائع ٥ / ٤٠ - ٤٤، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٧٠، والشرح الكبير للدردير ٢ / ١٠٩، والقليوبي ٤ / ٢٤١، ٢٤٢، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٥٦.
(٣) حديث: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ". أخرجه أبو داود (٣ / ٢٧٧)، والحاكم (٤ / ٢٣٩) من حديث أبي واقد بلفظ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة " وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
(٤) سورة المائدة / ٣.
(٥) المراجع السابقة.
(٦) حديث: " أحلت لنا ميتتان ودمان. . . ". أخرجه البيهقي (١ / ٢٥٤) من حديث ابن عمر، وصحح إسناده موقوفًا على ابن عمر، وقال: وهو في معنى المسند.