الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
كَانَتْ مُهْدَرَةً، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ا. هـ. (١)
وَلَوْ تَنَازَعَا فِي إِمْكَانِ الدَّفْعِ بِأَيْسَرَ مِمَّا دَفَعَ بِهِ صُدِّقَ الْمَعْضُوضُ بِيَمِينِهِ، كَمَا نَقَلَهُ الرَّمْلِيُّ عَنِ الأَْذْرَعِيِّ (٢) .
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا عَضَّهُ فَسَل الْمَعْضُوضُ يَدَهُ فَقَلَعَ الْمَعْضُوضُ أَسْنَانَ الْعَاضِّ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ (٣) .
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ١٩٧.
(٢) نهاية المحتاج ٨ / ٢٦.
(٣) جواهر الإكليل ٢ / ٢٩٧.