الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (١)، وَقَوْلِهِ: كُل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (٢) فَمَنْ قَتَل مُسْلِمًا مَعْصُومَ الدَّمِ يَضْمَنُ بِالْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ. ر: مُصْطَلَحَ: (قِصَاصٌ) (وَدِيَاتٌ ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا) .
وَمَنْ أَخَذَ مَالَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَ، قَال تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ (٣) .
ر: مُصْطَلَحَ: (ضَمَانٌ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا وَمُصْطَلَحَ: غَصْبٌ) .
وَتَثْبُتُ هَذِهِ الْعِصْمَةُ أَيْضًا بِأَمَانٍ يَحْقِنُ دَمَهُ بِعَقْدِ ذِمَّةٍ، أَوْ عَهْدٍ أَوْ مُجَرَّدِ أَمَانٍ، وَلَوْ فِي آحَادِ الْمُسْلِمِينَ، جَاءَ فِي الأَْثَرِ: أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَضَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٤) .
_________
(١) حديث: " فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٣ / ٢٥٠) من حديث عمر، وأخرجه مسلم (١ / ٥٣) من حديث جابر.
(٢) حديث: " كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه ". أخرجه مسلم (٤ / ١٩٨٦) من حديث أبي هريرة.
(٣) سورة النساء / ٢٩.
(٤) حديث: " ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٣٧) وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٣٩٢) " سنده لا بأس به ".