الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
قَبْل الإِْسْلاَمِ، فَأَبْطَلَهَا الإِْسْلاَمُ، وَحَرَّمَ الْعَصَبِيَّةَ، وَالتَّنَاصُرَ عَلَى الظُّلْمِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُول اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ فَقَال: تَحْجِزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ. (١)
وَجَعَل الْمُنَاصَرَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْحَقِّ، قَال تَعَالَى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٢) وَعَدَّ النَّبِيُّ ﷺ: مِيتَةَ الْمُتَعَصِّبِ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَل تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِل فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ (٣) .
كَمَا أَبْطَل الإِْسْلاَمُ التَّفَاخُرَ بِالآْبَاءِ وَمَآثِرِ الأَْجْدَادِ، قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ
_________
(١) حديث: " انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٣٢٣)، ومسلم (٤ / ١٩٩٨) من حديث أنس بن مالك.
(٢) سورة التوبة / ٧١.
(٣) حديث: " من خرج من الطاعة. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٤٧٦ - ١٤٧٧) من حديث أبي هريرة.