الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عصبية - الأحكام المتعلقة بالعصبية
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَصَبِيَّةِ:
٣ - الْعَصَبِيَّةُ: بِمَعْنَى الدَّعْوَةِ إِلَى نُصْرَةِ الْعَشِيرَةِ أَوِ الْقَبِيلَةِ عَلَى الظُّلْمِ حَرَامٌ، فَقَدْ نَهَى الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَنِ التَّعَاوُنِ عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَأَمَرَ بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١)، وَتَظَاهَرَتِ الأَْحَادِيثُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ الْعَصَبِيَّةِ بِكُل أَشْكَالِهَا وَصُوَرِهَا: الْعَصَبِيَّةُ لِلْقَبِيلَةِ أَوْ لِلْجِنْسِ أَوْ لِلأَْرْضِ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَل عَلَى عَصَبِيَّةٍ (٢) .
وَقَال ﵊ فِي الْعَصَبِيَّةِ لِلْقَبِيلَةِ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ (٣)
وَكَانَتِ الْعَصَبِيَّةُ لِلْقَبِيلَةِ وَنُصْرَتُهَا ظَالِمَةً كَانَتْ أَوْ مَظْلُومَةً سَائِدَةً فِي الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ
_________
(١) سورة المائدة / ٢.
(٢) حديث: " ليس منا من دعا إلى عصبية. . . ". أخرجه أبو داود (٥ / ٣٤٢) من حديث جبير بن مطعم، وفي إسناده انقطاع وجهالة، كذا في مختصر السنن للمنذري (٨ / ١٩) .
(٣) حديث: " دعوها فإنها منتنة ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٨ / ٦٥٢) مسلم (٤ / ١٩٩٩) من حديث جابر بن عبد الله.