الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عصبة - الأحكام المتعلقة بالعصبة - لزوم دية الخطأ وشبه العمد على العصبة

فِي النَّسَبِ فَلاَ يُعْتَنَى بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ زَوَّجَهَا بِالْعُصُوبَةِ النَّسَبِيَّةِ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ: فَيُزَوِّجُ الاِبْنُ أُمَّهُ بِالْبُنُوَّةِ عِنْدَهُمْ بَل يُقَدَّمُ عَلَى الأَْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يُقَدَّمُ الأَْبُ.

وَالتَّفْصِيل فِي (وِلاَيَةُ النِّكَاحِ) .

حَقُّ الْعَصَبَةِ فِي الْحَضَانَةِ:

٦ - إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ مِنَ النِّسَاءِ، انْتَقَل حَقُّ الْحَضَانَةِ إِلَى عَصَبَةِ الْمَحْضُونِ مِنَ الرِّجَال، عَلَى تَرْتِيبِ الإِْرْثِ، فَيُقَدَّمُ الأَْبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الأَْخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الأَْخُ لأَِبٍ، ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَاتِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف ١٠ وَمَا بَعْدَهَا) .

لُزُومُ دِيَةِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى الْعَصَبَةِ:

٧ - تَلْزَمُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَاقِلَةَ الْجَانِي وَمِنْهَا عَصَبَتُهُ مِنَ النَّسَبِ، فَيُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الأَْصْل وَالْفَرْعَ، فَلاَ يَعْقِل الأَْصْل وَلاَ الْفَرْعُ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف ٧٦) (وَعَاقِلَة) .