الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عشرة - تحقق العشرة بالمعروف بين الزوجين - الحقوق المشتركة بين الزوجين - الاستمتاع
وَذَلِكَ فِيمَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُتَزَوِّجًا بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ (١) .
فَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ يَقْسِمُ فَيَعْدِل، وَيَقُول: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ (٢)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَسْم) .
الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:
أ - الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ:
٢٦ - الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَيَجِبُ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُعَاشِرَ صَاحِبَهُ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ: (ف ٣)
ب - الاِسْتِمْتَاعُ:
٢٧ - مِنَ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ اسْتِمْتَاعُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالآْخَرِ، وَهَذَا الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا لَكِنَّهُ فِي جَانِبِ الرَّجُل أَقْوَى مِنْهُ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ: (ف ١٣) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٩٧، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٩، مغني المحتاج ٣ / ٢٥١، كشاف القناع ٥ / ١٩٨، المغني لابن قدامة ٧ / ٢٧.
(٢) حديث عائشة: " كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٦٠١)، والترمذي (٣ / ٤٣٧) وأعله الترمذي بالإرسال.