الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عشرة - تحقق العشرة بالمعروف بين الزوجين - حقوق الزوجة - إعفاف الزوجة
الرَّجُل عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَالأَْبِ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة)
ج - إِعْفَافُ الزَّوْجَةِ:
٢٢ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَقُومَ بِإِعْفَافِهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَطَأَهَا.
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوَطْءِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فِي حَقِّهِ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَطْء) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ بِلاَ إِذْنِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ عَزْل الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (٣)؛ وَلأَِنَّ لَهَا فِي الْوَلَدِ حَقًّا وَعَلَيْهَا فِي الْعَزْل ضَرَرًا فَلَمْ يَجُزْ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. لَكِنْ أَجَازَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْعَزْل بِغَيْرِ رِضَا
_________
(١) الإفصاح لابن هبيرة ٢ / ١٨١ط. المؤسسة السعيدية بالرياض.
(٢) بدائع الصنائع ٢ / ٣٣١، وفتح القدير ٢ / ٥١٨، والفواكه الدواني ٢ / ٤٦، والبجيرمي على الخطيب ٣ / ٣٩٥، وكشاف القناع ٥ / ١٩٢.
(٣) حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن عزل الحرة إلا بإذنها ". أخرجه البيهقي (٧ / ٢٣١)، وذكر ابن حجر في التلخيص (٣ / ١٨٨) تضعيف أحد رواته.