الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عشرة - تحقق العشرة بالمعروف بين الزوجين - حقوق الزوجة - النفقة

الْفَرِيضَةُ، وَهُوَ مِثْل مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَقِبَ ذِكْرِ الْمَوَارِيثِ: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ .

(١) كَمَا أَنَّهُ لاَ يَحِل لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَهْرِ زَوْجَتِهِ شَيْئًا إِلاَّ بِرِضَاهَا وَطِيبِ نَفْسِهَا (٢) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَحِل لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ (٣) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (مَهْر) .

ب - النَّفَقَةُ:

٢١ - مِنْ حُقُوقِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ (٤) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (٥) وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. . .، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (٦) قَال ابْنُ هُبَيْرَةَ: اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ

_________

(١) أحكام القرآن للكيا الهراس ٢ / ١٠٥، وانظر سورة النساء / ١١.

(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٧١، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣١٦ ط. عيسى الحلبي ١٩٥٧ م.

(٣) سورة البقرة / ٢٢٩.

(٤) تبيين الحقائق ٣ / ٥٠، القليوبي وعميرة ٤ / ٦٩، كشاف القناع ٥ / ٤٦٠.

(٥) سورة الطلاق / ٧.

(٦) حديث: " فاتقوا الله في النساء ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٨٩ - ٨٩٠) من حديث جابر بن عبد الله.