الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عشرة - تحقق العشرة بالمعروف بين الزوجين - حقوق الزوجة - المهر
الْعَادَةُ بِقِيَامِ الزَّوْجَةِ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهَا الْخِدْمَةُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا فَقِيرَ الْحَال (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (خِدْمَة ف ١٨) .
ح - السَّفَرُ بِالزَّوْجَةِ:
١٩ - مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ السَّفَرُ وَالاِنْتِقَال بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ بِنِسَائِهِمْ.
وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِلسَّفَرِ بِالزَّوْجَةِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَأْمُونًا عَلَيْهَا (٢)
حُقُوقُ الزَّوْجَةِ:
أ - الْمَهْرُ:
٢٠ - مِنْ حُقُوقِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْمَهْرُ (٣)، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٤) قَال إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ: وَالنِّحْلَةُ هَاهُنَا
_________
(١) بدائع الصنائع ٤ / ١٩٢، الخرشي على مختصر خليل ٤ / ١٨٦، وفتح الباري ٩ / ٣٢٤، ٥٠٦، تحفة المحتاج ٨ / ٣١٦، كشاف القناع ٥ / ١٩٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٦٠، جواهر الإكليل ١ / ٣٠٧، حاشية الدسوقي ٢ / ٢٩٧، ٢٩٨، القليوبي وعميرة ٤ / ٧٤، مطالب أولى النهي ٥ / ٢٥٨.
(٣) تبيين الحقائق ٢ / ١٣٥، القليوبي وعميرة ٣ / ٢٩٩.
(٤) سورة النساء / ٤.