الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ (١)
وَفِي مَعْنَى تَكْفِيرِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَغْفِرُ لِلصَّائِمِ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ، وَقَال آخَرُونَ: يَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَيَعْصِمُهُ عَنِ الذُّنُوبِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
أَمَّا فِيمَا يُغْفَرُ مِنَ الذُّنُوبِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمُرَادُ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الْكَبَائِرِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مِنَ الذُّنُوبِ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ (٢) .
وَقَال آخَرُونَ: إِنَّ هَذَا لَفْظٌ عَامٌّ وَفَضْل اللَّهِ وَاسِعٌ لاَ يُحْجَرُ، فَيُرْجَى أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا (٣) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (صَغَائِرُ ف ٤، يَوْمُ عَرَفَةَ)
_________
(١) حديث أبي قتادة: " سئل رسول الله ﷺ عن صوم. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨١٩) .
(٢) حديث: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٢٠٩) من حديث أبي هريرة.
(٣) تفسير القرطبي ٢٠ / ٣٩، دليل الفالحين ٤ / ٥٦، المجموع للنووي ٦ / ٣٨١ مغني المحتاج ١ / ٤٤٦، المغني لابن قدامة ٣ / ١٧٥.