الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -

إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يُحِبُّونَ لِمَنِ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الْمَسْجِدِ، لِئَلاَّ يَفُوتَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ، تَمَّ الشَّهْرُ أَوْ نَقَصَ، وَلِمَا ثَبَتَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ: كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (١)؛ وَلِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَْوَاخِرَ. (٢)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (اعْتِكَاف، مَسْجِد) .

٤ - كَمَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَمْ تُرْفَعْ، وَأَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْهُ، وَأَنَّ أَرْجَاهَا لَيَالِي الأَْوْتَارِ مِنَ الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ لِقَوْلِهِ ﷺ: الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى (٣) . وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂

_________

(١) حديث: " كان يعتكف العشر الأواخر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٧١) ومسلم (٢ / ٨٣١) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري.

(٢) حديث: " من كان اعتكف معي فليعتكف. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٧١) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٣) حديث: " التمسوها في العشر الأواخر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٦٠) من حديث ابن عباس.