الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
فِعْل الْمَعْرُوفِ وَعَمَل الْخَيْرِ، وَذَلِكَ تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ ﷺ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَل الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْل، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ (١) وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ (٢) .
قَال الْعُلَمَاءُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُل أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِهِ، وَأَنْ يُحْسِنَ إِلَى أَرْحَامِهِ وَإِلَى جِيرَانِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلاَ سِيَّمَا فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْهُ (٣) .
٣ - كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِعْتِكَافَ يَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُرِيدُ الاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَْوَاخِرِ أَنْ يَدْخُل الْمَسْجِدَ قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَيَغْدُوَ كَمَا هُوَ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ (٤)، لِفِعْلِهِ ﷺ، قَال
_________
(١) حديث عائشة: " كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٦٩)، ومسلم (٢ / ٨٣٢) .
(٢) حديث: " كان النبي ﷺ يجتهد في العشر الأواخر. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٨٣٢) من حديث عائشة.
(٣) المجموع للنووي ٦ / ٣٧٦ - ٤٤٩، المغني لابن قدامة ٣ / ١٧٩.
(٤) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٢٩، الفواكه الدواني ١ / ٣٧٧، المجموع للنووي ٦ / ٤٧٤، المغني لابن قدامة ٣ / ٢١١.