الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عشر - شروط وجوب العشر في الأموال التجارية - الفراغ من الدين
مِنْ ذَهَبٍ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ (١) .
وَذَهَبَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَنْبَلِيُّ إِلَى أَنَّ مِقْدَارَ النِّصَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّاجِرِ الذِّمِّيِّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مِنْ ذَهَبٍ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْبِيِّ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ؛ لأَِنَّ الْمَأْخُوذَ مَالٌ يَبْلُغُ نِصْفَ دِينَارٍ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ كَالْعِشْرِينَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ (٢) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّصَابِ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا الذِّمِّيُّ أَوِ الْحَرْبِيُّ، فَيَجِبُ الْعُشْرُ فِي قَلِيل الأَْمْوَال وَكَثِيرِهَا، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ بِسَنَدِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَال: سُنَّةُ عُمَرَ ﵁ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ مِنْ كُل عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمِمَّنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ كُل عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ، كَمَا اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْعُشْرَ حَقٌّ عَلَى الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ، فَوَجَبَ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ كَنَصِيبِ الْمَالِكِ فِي أَرْضِهِ الَّتِي عَامَلَهُ عَلَيْهَا، وَبِأَنَّ الْعُشْرَ الَّذِي يُؤْخَذُ فَيْءٌ بِمَنْزِلَةِ الْجِزْيَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ (٣) .
د - الْفَرَاغُ مِنَ الدَّيْنِ:
٢٣ - اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ
_________
(١) المغني ٨ / ٥١٩.
(٢) الإنصاف ٤ / ٢٤٦.
(٣) بداية المجتهد ١ / ٤٠٦، والمغني ٨ / ٥١٩ - ٥٢٠.