الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عسل - الأحكام المتعلقة بالعسل - زكاة العسل
ب - زَكَاةُ الْعَسَل:
٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الْعَسَل (١)، قَال الأَْثْرَمُ: سُئِل أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَل زَكَاةً؟ قَال نَعَمْ أَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِي الْعَسَل زَكَاةً؛ الْعُشْرَ، قَدْ أَخَذَ عُمَرُ ﵁ مِنْهُمُ الزَّكَاةَ قُلْتُ: ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ تَطَوَّعُوا بِهِ؟ قَال: لاَ، بَل أَخَذَهُ مِنْهُمْ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ (٢) . وَحَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ (٣) . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْل الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَل الْعُشْرُ (٤) وَبِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ مِنَ
_________
(١) فتح القدير ٢ / ٥ - ٦ ط. بولاق، والمبسوط ٣ / ١٥، والمغني ٢ / ٧١٣.
(٢) المغني ٢ / ٧١٣.
(٣) نيل الأوطار ٤ / ١٤٦
(٤) حديث: " كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر ". أخرجه البيهقي (٤ / ١٢٦) من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف، ولكن أورد له ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٦٧ - ١٦٨) شواهد تقويه.