الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عسب الفحل - الحكم الإجمالي
مَعَانِيهِ يُوَافِقُ الْمَضَامِينَ وَالْمَلاَقِيحَ فِي بَعْضِ الإِْطْلاَقَاتِ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْل، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل (٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْل. (٣)
وَعَلَّل الْكَاسَانِيُّ النَّهْيَ بِأَنَّ عَسْبَ الْفَحْل ضِرَابُهُ، وَهُوَ عِنْدَ الْعَقْدِ مَعْدُومٌ (٤) .
٥ - أَمَّا الإِْجَارَةُ فَقَدْ رَأَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ، وَفِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَصْل مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ - عَدَمَ جَوَازِ إِجَارَةِ الْفَحْل لِلضِّرَابِ، لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ
قَال الْكَاسَانِيُّ: قَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ
_________
(١) انظر طلبة الطلبة ص ٢٢٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣٠، والخرشي على خليل ٥ / ٧١، والإنصاف ٤ / ٣٠٠ - ٣٠١.
(٢) حديث ابن عمر: " نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٦١) .
(٣) حديث أبي هريرة: " نهى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام. . . ". أخرجه النسائي (٧ / ٣١١) .
(٤) بدائع الصنائع ٥ / ١٣٩، وانظر حاشية الدسوقي ٣ / ٥٧، والخرشي على خليل ٥ / ٧١، مغني المحتاج ٢ / ٣٠، كشاف القناع ٣ / ١٦٦.