الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عزم - الحكم الإجمالي
هُوَ مَعْنَى الْعَزْمِ أَيْضًا كَمَا سَبَقَ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْعَزْمُ وَالْقَصْدُ وَالنِّيَّةُ اسْمٌ لِلإِْرَادَةِ الْحَادِثَةِ، لَكِنَّ الْعَزْمَ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الْفِعْل، وَالْقَصْدُ الْمُقْتَرِنُ بِهِ، وَالنِّيَّةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِالْفِعْل مَعَ دُخُولِهِ تَحْتَ الْعِلْمِ بِالْمَنْوِيِّ (١) .
ج - الْهَمُّ:
٤ - مِنْ مَعَانِي الْهَمِّ: الإِْرَادَةُ وَالْقَصْدُ، يُقَال: هَمَمْتُ بِالشَّيْءِ هَمًّا إِذَا أَرَدْتَهُ وَلَمْ تَفْعَلْهُ، وَالْهَمُّ أَوَّل الْعَزْمِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْعَزْمِ أَيْضًا (٢) . وَيَقُول ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: إِنَّ الْهَمَّ تَرْجِيحُ قَصْدِ الْفِعْل وَهُوَ أَنْ يَمِيل إِلَى الشَّيْءِ وَلَكِنْ لاَ يُصَمِّمُ عَلَى فِعْلِهِ، وَفَوْقَهُ الْعَزْمُ، وَهُوَ: أَنْ يَمِيل إِلَيْهِ وَيُصَمِّمَ عَلَى فِعْلِهِ، فَالْعَزْمُ مُنْتَهَى الْهَمِّ، وَالْهَمُّ أَوَّل الْعَزْمِ (٣)، وَالْعَزْمُ فِيهِ تَوْطِينُ النَّفْسِ عَلَى الْفِعْل، بِخِلاَفِ الْهَمِّ، كَمَا قَال التَّهَانُوِيُّ (٤)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٥ - بَحَثَ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ مَسَائِل الْعَزْمِ عَلَى الْفِعْل أَوِ التَّرْكِ فِي مَسَائِل مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا:
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٧٢.
(٢) المصباح المنير.
(٣) فتح الباري ١١ / ٣٢٧، والمصباح المنير.
(٤) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي.