الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا (١)
وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْبَاحَةِ بِشَرْطِ الاِسْتِئْذَانِ بِمَا رَوَى الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْزَل عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (٢)
وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نُهِيَ عَنْ عَزْل الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (٣)
وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ: إِنْ كَانَ الْعَزْل بِدُونِ عُذْرٍ؛ فَلأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَقْلِيل النَّسْل، وَقَطْعِ اللَّذَّةِ عَنِ الْمَوْطُوءَةِ إِذْ قَدْ حَثَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى تَعَاطِي أَسْبَابِ الْوَلَدِ فَقَال: تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا (٤)
وَقَال: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ
_________
(١) حديث: " كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٣٠٥) ومسلم (٢ / ١٠٦٥) من حديث جابر.
(٢) حديث: " نهى رسول الله ﷺ أن يعزل. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٢٠)، وضعف إسناده البوصيري في الزوائد (١ / ٣٣٩) .
(٣) حديث: " نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها. . . ". أخرجه البيهقي (٧ / ٢٣١) وذكر ابن حجر في التلخيص (٣ / ١٨٨) تضعيف أحد رواته.
(٤) حديث: " تناكحوا تكثروا. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦ / ١٧٣) عن سعيد بن أبي هلال وذكر فيه ابن حجر في التلخيص (٣ / ١١٦) تضعيف أحد رواته.