الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عزل - ما يتعلق بالعزل من أحكام - عزل الوصي
السُّلْطَانِ نَفْسِهِ، وَلاَ يَمْلِكُ الْقَاضِي عَزْلَهُ (١)
وَإِنِ اسْتَخْلَفَهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الإِْمَامِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيل خِلاَفٍ يُنْظَرُ فِي: (اسْتِخْلاَفٌ، وَقَضَاءٌ) .
عَزْل الْحَكَمِ أَوِ الْمُحَكَّمِ:
٢٦ - مَنْ وَلاَّهُ خَصْمَانِ لِيَكُونَ مُحَكَّمًا بَيْنَهُمَا، يَنْعَزِل بِأُمُورٍ سَبَقَ بَيَانُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (تَحْكِيم فِقْرَةُ ٤١) .
عَزْل الْوَكِيل:
٢٧ - عَقْدُ الْوَكَالَةِ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ - أَيْ غَيْرِ الْمُلْزِمَةِ - لأَِيٍّ مِنَ الْمُوَكِّل وَالْوَكِيل، إِذِ الثَّانِي مُتَبَرِّعٌ، وَالأَْوَّل قَدْ لاَ يَسْتَسِيغُ تَصَرُّفَ وَكِيلِهِ فَيُمْكِنُهُ الاِسْتِغْنَاءُ عَنْهُ، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَإِنَّ عَزْل الْوَكِيل عَنِ الْوَكَالَةِ قَدْ يَقَعُ مِنَ الْوَكِيل نَفْسِهِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنْ مُوَكِّلِهِ
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ وَغَيْرِهِ فِي مُصْطَلَحِ: (وَكَالَة) .
عَزْل الْوَصِيِّ:
٢٨ - يَكُونُ عَزْل الْوَصِيِّ بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ عَنِ الْوِصَايَةِ أَوْ بِعَزْلِهِ مِنْ قِبَل الْمُوصِي، أَوْ بِحُدُوثِ خَلَلٍ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الإِْيصَاءِ إِلَيْهِ
_________
(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٣١٦