الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عزل - ما يتعلق بالعزل من أحكام - عزل الإمام من قبل من بايعه
عَزْل
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعَزْل لُغَةً: التَّنْحِيَةُ، يُقَال: عَزَلَهُ عَنِ الأَْمْرِ أَوِ الْعَمَل أَيْ: نَحَّاهُ عَنْهُ (١) .
وَيُقَال: عَزَل عَنِ الْمَرْأَةِ وَاعْتَزَلَهَا: لَمْ يُرِدْ وَلَدَهَا.
قَال الْجَوْهَرِيُّ الْعَزْل: عَزْل الرَّجُل الْمَاءَ عَنْ جَارِيَتِهِ إِذَا جَامَعَهَا لِئَلاَّ تَحْمِل (٢) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَزْل مِنْ أَحْكَامٍ:
عَزْل الإِْمَامِ مِنْ قِبَل مَنْ بَايَعَهُ:
٢ - تَنْعَقِدُ الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى بِبَيْعَةِ الأُْمَّةِ - مُمَثَّلَةً بِأَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ - لِلإِْمَامِ الَّذِي تَتَوَافَرُ فِيهِ شُرُوطُ الإِْمَامَةِ.
وَيُشْتَرَطُ لِدَوَامِ الإِْمَامَةِ دَوَامُ شُرُوطِهَا، وَتَزُول بِزَوَالِهَا، إِلاَّ الْعَدَالَةَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَثَرِ زَوَال الْعَدَالَةِ عَلَى مَنْصِبِ الإِْمَامَةِ.
وَتَفْصِيل
_________
(١) مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي ٣ / ٢٦٦، والصحاح للجوهري ٥ / ١٧٦٣، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.
(٢) لسان العرب.