الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا (١) .؛ وَلأَِنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلنَّمَاءِ، بِإِعْدَادِ صَاحِبِهَا فَأَشْبَهَتِ الْمُعَدَّةَ لِذَلِكَ خِلْقَةً، كَالسَّوَائِمِ، وَالنَّقْدَيْنِ.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (زَكَاةٌ ف ٧٧ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) حديث: أبي ذر " في الإبل صدقتها وفي الغنم. . . ". أخرجه الدارقطني (٢ / ١٠١)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٧٩): وإسناده غير صحيح.