الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عروض - الحكم الإجمالي

وَالْعَقَارِ وَسَائِرِ الْمَال، وَبِفَتْحِهَا: كَثْرَةُ الْمَال وَالْمَتَاعِ، وَسُمِّيَ عَرْضًا؛ لأَِنَّهُ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُول وَيَفْنَى.

وَقِيل:؛ لأَِنَّهُ يُعْرَضُ لِيُبَاعَ وَيُشْتَرَى تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُول بِاسْمِ الْمَصْدَرِ كَتَسْمِيَةِ الْمَعْلُومِ عِلْمًا (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

: الْبِضَاعَةُ:

٢ - مِنْ مَعَانِي الْبِضَاعَةِ فِي اللُّغَةِ: الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَال تُعَدُّ لِلتِّجَارَةِ

وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْبِضَاعَةِ عَلَى الْمَال الْمَبْعُوثِ لِلاِتِّجَارِ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهَا وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٣) وَحَدِيثِ سَمُرَةَ ﵁ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ (٤) وَحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ﵁ مَرْفُوعًا قَال: فِي الإِْبِل صَدَقَتُهَا، وَفِي

_________

(١) كشاف القناع ٢ / ٢٣٩، المغني ٣ / ٣٠.

(٢) المصباح المنير، وبدائع الصنائع ٦ / ٨٧.

(٣) سورة البقرة / ٢٦٧.

(٤) حديث سمرة: " كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ". أخرجه أبو داود (٢ / ٢١٢)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٧٩): وفي إسناده جهالة.