الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عرض - الحكم الإجمالي

الْحَسَبُ هُوَ الْغَالِبُ فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِكَلِمَةِ عِرْضٍ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْحَسَبُ:

٢ - الْحَسَبُ هُوَ: الْكَرَمُ وَالشَّرَفُ الثَّابِتُ فِي الآْبَاءِ، وَقِيل: هُوَ الْفِعَال الصَّالِحَةُ مِثْل الشَّجَاعَةِ، وَالْجُودِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَالْوَفَاءِ، وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: الْحَسَبُ هُوَ الشَّرَفُ الثَّابِتُ لِلشَّخْصِ وَلآِبَائِهِ. (١)

وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ غَالِبًا الْحَسَبَ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل، أَيْ: مَآثِرِ الآْبَاءِ وَالأَْجْدَادِ وَشَرَفِ النَّسَبِ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - كَفَلَتِ الشَّرِيعَةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الأَْنْفُسِ وَالأَْعْرَاضِ وَالأَْمْوَال، وَشَرَعَتْ لِذَلِكَ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ، وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَالْعِرْضِ وَالْمَال فِي حَالَةِ الصِّيَال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٣)، وَقَوْلُهُ ﷺ: مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير.

(٢) المصباح المنير، والموسوعة الفقهية ١٧ / ٢٢٢.

(٣) سورة البقرة / ١٩٤.