الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلاَ لَحْمٌ، أَمَرَ بِالأَْنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَْقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ (١)، وَقَال النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ حِينَ قَال لَهُ: تَزَوَّجْتُ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (٢) وَوَلِيمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهَا طَعَامٌ لِسُرُورٍ حَادِثٍ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الأَْطْعِمَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَيْنًا، لِظَاهِرِ أَمْرِهِ ﷺ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﵁؛ وَلأَِنَّ الإِْجَابَةَ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً.
أَمَّا إِجَابَةُ الْوَلِيمَةِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَيْنًا عَلَى كُل مَنْ يُدْعَى إِلَيْهَا (٣) لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (٤) وَفِي لَفْظٍ: أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَيْهَا (٥) وَلِحَدِيثِ: مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ
_________
(١) حديث أنس: " أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٢٦)، ومسلم (٢ / ١٠٤٤) واللفظ للبخاري.
(٢) حديث: " أولم ولو بشاة ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٢٢١) من حديث أنس.
(٣) جواهر الإكليل ١ / ٣٢٥، مغني المحتاج ٣ / ٢٤٤، المغني لابن قدامة ٧ / ١، شرح السنة للبغوي ٩ / ١٣٢، سبل السلام ٣ / ٣٢٥.
(٤) حديث: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٢٤٠) من حديث ابن عمر.
(٥) حديث: " أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٢٤٦)، ومسلم (٢ / ١٠٥٣) من حديث ابن عمر.