الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -

مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (١) .

قَال النَّوَوِيُّ: عَدَمُ قَبُول صَلاَتِهِ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لاَ ثَوَابَ لَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِئَةً فِي سُقُوطِ الْفَرْضِ عَنْهُ (٢) .

٦ - وَاخْتِلاَفُ الْوَعِيدَيْنِ: الْكُفْرِ وَعَدَمِ قَبُول الصَّلاَةِ، بِاخْتِلاَفٍ حَالَيْ مَنْ أَتَى الْكَاهِنَ أَوِ الْعَرَّافَ، فَمَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا وَصَدَّقَهُمَا فِي قَوْلِهِمَا يَكْفُرُ، لإِشْرَاكِهِ الْغَيْرَ مَعَ اللَّهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ بِهِ اللَّهُ، وَمَنْ أَتَاهُمَا لِمُجَرَّدِ السُّؤَال وَلَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَكْفُرْ، بَل يُحْرَمُ مِنْ ثَوَابِ صَلاَتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا زَجْرًا (٣) .

وَهَذَا مَا يَدُل عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ ﵁ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ، وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقٍ لَهُ لَمْ تُقْبَل صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٤) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحَيْ: (سِحْرٌ وَكِهَانَةٌ) .

_________

(١) حديث: " من أتى عرافًا فسأله عن شيء ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧٥١) .

(٢) شرح صحيح مسلم (١٥ / ٢٢٧) .

(٣) فتح الباري ١٠ / ١٧.

(٤) حديث أنس: " من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ. . . ". ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥ / ١١٨) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وفيه توثيق في أحاديث الرقاق، وبقية رجاله ثقات.