الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عرافة - الحكم التكليفي
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَلَهُ تَعْرِيفَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، مِنْهَا مَا أَوْرَدَهُ الْقَلْيُوبِيُّ بِقَوْلِهِ: السِّحْرُ شَرْعًا: مُزَاوَلَةُ النُّفُوسِ الْخَبِيثَةِ لأَِقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ يَنْشَأُ عَنْهَا أُمُورٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ (١) . وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَابِدِينَ بِأَنَّهُ: عِلْمٌ يُسْتَفَادُ مِنْهُ حُصُول مَلَكَةٍ نَفْسَانِيَّةٍ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى أَفْعَالٍ غَرِيبَةٍ لأَِسْبَابٍ خَفِيَّةٍ (٢) . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٥ - الْعِرَافَةُ حَرَامٌ بِنَصِّ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ (٣) .
قَال ابْنُ حَجَرٍ: الأَْصْل فِيهِ اسْتِرَاقُ الْجِنِّ السَّمْعَ مِنْ كَلاَمِ الْمَلاَئِكَةِ، فَيُلْقِيهِ فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ، وَالْكَاهِنُ اسْمٌ يُطْلَقُ عَلَى الْعَرَّافِ (٤) . وَقَال النَّوَوِيُّ أَيْضًا: الْعَرَّافُ مِنْ جُمْلَةِ الْكُهَّانِ (٥) وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُل مَنْ يَتَعَاطَى عِلْمًا دَقِيقًا كَاهِنًا (٦) وَفِي حَدِيثِ
_________
(١) حاشية القليوبي ٤ / ١٦٩.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣١.
(٣) حديث: أبي هريرة " من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه ". أخرجه أحمد (٢ / ٤٢٩)، والحاكم (١ / ٨) وصححه الحاكم.
(٤) فتح الباري شرح البخاري (١٠ / ٢١٦) .
(٥) صحيح مسلم بشرح النووي (١٥ / ٢٢٧) .
(٦) ابن عابدين ١ / ٣١.