الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عذر - أقسام العذر - القسم الثاني أعذار عامة تتصل بأحكام العبادات - الصغر
وَالاِضْطِرَارُ:
٣٥ - الاِضْطِرَارُ: ظَرْفٌ قَاهِرٌ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عُذْرًا يَجُوزُ بِسَبَبِهِ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ شَرْعًا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى إِحْدَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ وَهِيَ: النَّفْسُ، وَالْمَال وَالْعِرْضُ، وَالْعَقْل، وَالدِّينُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً وَفِي هَذَا الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَرُورَة) .
ز - الْحَاجَةُ:
٣٦ - الْحَاجَةُ هِيَ: الَّتِي لاَ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا صِيَانَةُ الأُْصُول الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلاَ حِمَايَتُهَا، وَلَكِنْ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا مَعَ الضِّيقِ وَالْحَرَجِ، فَهِيَ إِذَنْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ اسْتِجَابَةِ الْمُكَلَّفِ إِلَيْهَا عُسْرٌ وَصُعُوبَةٌ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَاجَة ف ٢) .
ح - الصِّغَرُ:
٣٧ - الصِّغَرُ عَارِضٌ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ؛ لِمَا فِي الصَّغِيرِ مِنَ النَّقْصِ فِي الْعَقْل وَالْقُدْرَةِ الْجِسْمِيَّةِ، وَالصَّبِيُّ قَبْل أَنْ يُمَيِّزَ كَالْمَجْنُونِ، أَمَّا بَعْدَ التَّمْيِيزِ فَيَحْدُثُ لَهُ ضَرْبٌ مِنْ أَهْلِيَّةِ الأَْدَاءِ (٢) .
_________
(١) الموافقات للشاطبي ٢ / ١٠ تعليق عبد الله محمد دراز.
(٢) التلويح على التوضيح ٢ / ٣٣٥، ٣٣٦.