الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عذر - أقسام العذر - القسم الثاني أعذار عامة تتصل بأحكام العبادات - الإكراه
عَدَمِ جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجِسِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (١) لَكِنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ أَبَاحُوا التَّدَاوِيَ بِهِمَا لِعُذْرٍ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَدَاوِي ف ٨ وَ٩) .
إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ وَلَمْسِهَا:
٢٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ نَظَرِ الأَْجْنَبِيِّ إِلَى الْعَوْرَةِ، وَلَمْسِهَا مِنَ الذَّكَرِ، أَوِ الأُْنْثَى، لَكِنَّهُمْ أَبَاحُوا ذَلِكَ لِلْعُذْرِ أَوِ الضَّرُورَةِ كَالْمَرَضِ وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَطْبِيب ف ٤، وَعَوْرَة) .
ج - الإِْكْرَاهُ: -
٣٠ - الإِْكْرَاهُ الَّذِي تَتَغَيَّرُ مَعَهُ بَعْضُ الأَْحْكَامِ هُوَ: حَمْل الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِل عَلَى إِيقَاعِهِ وَيَصِيرُ الْغَيْرُ خَائِفًا بِهِ (٢)، وَلِلإِْكْرَاهِ تَقْسِيمَاتٌ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ رَاعَاهَا الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ وَمِنْهَا: تَقْسِيمُ الإِْكْرَاهِ إِلَى إِكْرَاهٍ بِحَقٍّ، وَهُوَ: الإِْكْرَاهُ الْمَشْرُوعُ الَّذِي لاَ ظُلْمَ فِيهِ وَلاَ إِثْمَ، وَإِكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ
_________
(١) حديث: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ". أخرجه البيهقي (١٠ / ٥) عن حديث أم سلمة ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥ / ٨٦) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(٢) كشف الأسرار ٤ / ١٥٠٢.