الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي (١)، أَمْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ، لِمَا رَوَاهُ عَلِيٌّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال فِي الْمَذْيِ: يَغْسِل ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (٢) وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: فِي الْوَدْيِ الْوُضُوءُ (٣) وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ غَيْرُ مُعْتَادَيْنِ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِمَا الْوُضُوءُ؛ وَلأَِنَّهُمَا خَارِجَانِ مِنَ السَّبِيل فَيَنْقُضَانِ كَالرِّيحِ وَالْغَائِطِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ إِذَا كَانَ مُعْتَادًا يُبْطِل الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَسَلَسِ الْبَوْل، وَلاَزَمَهُ نِصْفَ الزَّمَانِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَلاَ يُبْطِل صَلاَتَهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ أَقَل فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَيُبْطِل الصَّلاَةَ (٤) .
١٢ - ثَانِيًا: إِذَا كَانَ مَا يُعْذَرُ بِهِ خَارِجًا مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ كَالدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالرُّعَافِ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا
_________
(١) حديث: " اعتكف مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٤١١) من حديث عائشة وانظر: المغني لابن قدامة ١ / ٣٤٠.
(٢) حديث علي " يغسل ذكره ويتوضأ " أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٧٩)، ومسلم (١ / ٢٤٧) .
(٣) البناية ١ / ١٩٦ وأثر ابن عباس " في الودي الوضوء ". أخرجه البيهقي (١ / ١٦٩، ١٧٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (١ / ٩٢) بلفظ " وأما المذي والودي ففيهما الوضوء ".
(٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك ١ / ١٣٦ - ١٣٧.