الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
يَعْرِضْ نَاقِضٌ مِنَ النَّوَاقِضِ الاِعْتِيَادِيَّةِ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ (١) .
وَقَال ﵊ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ﵂ حِينَ قَالَتْ لَهُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلاَ أَطْهُرُ، تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ (٢) وَعَلَيْهِ يُحْمَل قَوْلُهُ ﵊: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُل صَلاَةٍ (٣)؛ لأَِنَّهُ يُرَادُ بِالصَّلاَةِ الْوَقْتُ، قَال ﵊: أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلاَةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ (٤) وَيُقَال: آتِيكَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ أَيْ: لِوَقْتِهَا (٥) فَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا تَكُونُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ مَا لَمْ يَطْرَأْ نَاقِضٌ آخَرُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَكْرَارَ الْوُضُوءِ
_________
(١) حديث " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة "، قال الزيلعي في نصب الراية ١ / ٢٠٤: غريب جدًا، ورواه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٣٢) " ثم توضئي لكل صلاة ".
(٢) حديث فاطمة بنت أبي حبيش " توضئي لوقت كل صلاة " ذكره العيني في البناية (١ / ٦٧٧) .
(٣) حديث " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " ورد بلفظ ثم توضئ لكل صلاة ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٣٣٢) .
(٤) حديث: " أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت ". أخرجه أحمد (٢ / ٢٢٢) من حديث عبد الله بن عمرو، وأصله في البخاري (فتح الباري ١ / ٤٣٧) ومسلم (١ / ٣٧٠ - ٣٧١) من حديث جابر.
(٥) الاختيار لتعليل المختار ١ / ٢٩.