الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عذر - أقسام العذر - القسم الأول العذر الخاص - أولا العذر الخاص بأحكام العبادات - النوع الأول العذر الملازم غالبا لفرد معين - أثر هذه الأعذار في العبادات - في الوضوء والغسل والتيمم
وَالْجُرْحُ الَّذِي لاَ يُرْقَأُ (١) وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ (٢) فَكُل مُسْلِمٍ مُصَابٌ بِعُذْرٍ مِنْ هَذِهِ الأَْعْذَارِ يَكُونُ مَعْذُورًا، وَالْمَعْذُورُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ: هُوَ الَّذِي لاَ يَمْضِي عَلَيْهِ وَقْتُ صَلاَةٍ إِلاَّ وَالْحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ.
أَثَرُ هَذِهِ الأَْعْذَارِ فِي الْعِبَادَاتِ:
أ - فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل وَالتَّيَمُّمِ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَهَتِ الأَْيَّامُ الْمُعْتَبَرَةُ حَيْضًا وَجَبَ عَلَيْهَا الاِغْتِسَال مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْل بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُل يَوْمٍ، أَوْ لِكُل صَلاَةٍ بِسَبَبِ خُرُوجِ دَمِ الاِسْتِحَاضَةِ إِلاَّ إِذَا عَرَضَ لَهَا مَا يُوجِبُ الْغُسْل غَيْرُ الاِسْتِحَاضَةِ
٧ - وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ وُضُوئِهَا، وَوُضُوءِ مَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ، كَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْل، وَانْفِلاَتُ الرِّيحِ، وَانْطِلاَقُ الْبَطْنِ، وَالْجُرْحُ الَّذِي لاَ يُرْقَأُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَؤُلاَءِ يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ، وَيُصَلُّونَ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، وَالْوَاجِبَاتُ كَالْوِتْرِ، وَكَذَا النَّوَافِل (٣) حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، مَا لَمْ
_________
(١) أي لا يسكن ولا يهدأ.
(٢) هو دم الأنف الذي لا يسكن ولا ينقطع.
(٣) البناية في شرح الهداية للعيني ١ / ٦٧٢.