الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -

وَطَرِيقُ الْجَمْعِ أَنَّ حَدِيثَ: لاَ عَدْوَى الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَزْعُمُهُ وَتَعْتَقِدُهُ أَنَّ الْمَرَضَ وَالْعَاهَةَ تَعْدِي بِطَبْعِهَا لاَ بِفِعْل اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا حَدِيثُ: لاَ يُورَدُ مُمَرَّضٌ عَلَى مُصِحٍّ فَأَرْشَدَ فِيهِ إِلَى مُجَانَبَةِ مَا يَحْصُل الضَّرَرُ عِنْدَهُ فِي الْعَادَةِ بِفِعْل اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ، فَنَفَى فِي الْحَدِيثِ الأَْوَّل الْعَدْوَى بِطَبْعِهَا، وَلَمْ يَنْفِ حُصُول الضَّرَرِ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَدَرِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِعْلِهِ، وَأَرْشَدَ فِي الثَّانِي إِلَى الاِحْتِرَازِ مِمَّا يَحْصُل عِنْدَهُ الضَّرَرُ بِفِعْل اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَقَدَرِهِ (١) .

٤ - ثَانِيًا: ذَهَبَ عُمَرُ ﵁ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ، وَعِيسَى بْنُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى الْقَوْل بِنَفْيِ الْعَدْوَى لِحَدِيثِ: لاَ عَدْوَى، وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ حَدِيثِ: وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ. فَقَالَتْ: مَا قَال ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَال: لاَ عَدْوَى وَقَال: فَمَنْ أَعْدَى الأَْوَّل؟ "

وَاسْتُدِل لِهَذَا الْمَذْهَبِ كَذَلِكَ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ إِيرَادِ الْمُمَرَّضِ عَلَى الْمُصِحِّ لَيْسَ لِلْعَدْوَى بَل لِلتَّأَذِّي (٢) .

_________

(١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٤ / ١٣، ١٤) .

(٢) فتح الباري (١٠ / ١٥٨، ١٥٩)، وصحيح مسلم بشرح النووي (١٤ / ٢١٤) .