الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عدوى - ما يتعلق بالعدوى من أحكام - نفي العدوى أو إثباتها
الْبَدَنِ: فُتُورُ الأَْعْضَاءِ، وَفِي الْقَلْبِ: فُتُورٌ عَنِ الْحَقِّ (١) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الْمَرَضُ هُوَ مَا يَعْرِضُ لِلْبَدَنِ فَيُخْرِجُهُ عَنِ الاِعْتِدَال الْخَاصِّ (٢) .
وَعَلاَقَةُ الْمَرَضِ بِالْعَدْوَى أَنَّ الْمَرَضَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْعَدْوَى وَبِالْعَكْسِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْوَى مِنْ أَحْكَامٍ:
يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْوَى أَحْكَامٌ مِنْهَا:
نَفْيُ الْعَدْوَى أَوْ إِثْبَاتُهَا:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِثْبَاتِ الْعَدْوَى أَوْ نَفْيِهَا عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:
٣ - أَوَّلًا: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يُعْدِي بِطَبْعِهِ، وَإِنَّمَا بِفِعْل اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ ﷺ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ (٣) كَمَا وَرَدَ عَنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: لاَ يُورَدُ مُمَرَّضٌ عَلَى مُصِحٍّ (٤) .
قَال النَّوَوِيُّ: قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَهُمَا صَحِيحَانِ،
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير.
(٢) التعريفات للجرجاني.
(٣) حديث: " لا عدوى ولا طيرة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ١٥٨)
(٤) حديث: " لا يورد ممرض على مصح ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧٤٤) من حديث أبي هريرة.