الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عدوى - ما يتعلق بالعدوى من أحكام - نفي العدوى أو إثباتها

الْبَدَنِ: فُتُورُ الأَْعْضَاءِ، وَفِي الْقَلْبِ: فُتُورٌ عَنِ الْحَقِّ (١) .

وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الْمَرَضُ هُوَ مَا يَعْرِضُ لِلْبَدَنِ فَيُخْرِجُهُ عَنِ الاِعْتِدَال الْخَاصِّ (٢) .

وَعَلاَقَةُ الْمَرَضِ بِالْعَدْوَى أَنَّ الْمَرَضَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْعَدْوَى وَبِالْعَكْسِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْوَى مِنْ أَحْكَامٍ:

يَتَعَلَّقُ بِالْعَدْوَى أَحْكَامٌ مِنْهَا:

نَفْيُ الْعَدْوَى أَوْ إِثْبَاتُهَا:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِثْبَاتِ الْعَدْوَى أَوْ نَفْيِهَا عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي:

٣ - أَوَّلًا: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرَضَ لاَ يُعْدِي بِطَبْعِهِ، وَإِنَّمَا بِفِعْل اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْهُ ﷺ: لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَْسَدِ (٣) كَمَا وَرَدَ عَنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: لاَ يُورَدُ مُمَرَّضٌ عَلَى مُصِحٍّ (٤) .

قَال النَّوَوِيُّ: قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَهُمَا صَحِيحَانِ،

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير.

(٢) التعريفات للجرجاني.

(٣) حديث: " لا عدوى ولا طيرة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ١٥٨)

(٤) حديث: " لا يورد ممرض على مصح ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧٤٤) من حديث أبي هريرة.