الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

حرف العين

عدل

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

الظلم

أحكام العدل

في إمام الصلاة

في عامل الزكاة

في رؤية هلال رمضان

في نجاسة الماء أو طهارته

في ولي النكاح

في ناظر الوقف

في ولي المحجور عليه

في القضاة وولاة المظالم والمفتين والمستخلفين من القضاة والمحكمين وغيرهم

في الشهود

في راوي الحديث

العدل في الحكم

العدل بين الزوجات

العدل بين الأولاد

عدوان

الإثم

الحكم الإجمالي

عدول

عدوى

المرض

ما يتعلق بالعدوى من أحكام

نفي العدوى أو إثباتها

الخوف من العدوى

عزل الزوج المريض عن الصحيح

عذر

الرخصة

أقسام العذر

القسم الأول العذر الخاص

أولا العذر الخاص بأحكام العبادات

النوع الأول العذر الملازم غالبا لفرد معين

أثر هذه الأعذار في العبادات

في الوضوء والغسل والتيمم

شرط ثبوت العذر وزواله

بطلان طهارة صاحب العذر

طروء العذر في أثناء العبادة

النوع الثاني أعذار طارئة

القسم الثاني أعذار عامة تتصل بأحكام العبادات

السفر

جواز الفطر في رمضان

الفطر في رمضان

التداوي بالمحرم

الإكراه

الجهل والنسيان

الجنون والإغماء والنوم

الصغر

أعذار لها أحكام خاصة

الإعسار بالدين والنفقة

العذر في تأخير رد المبيع المعيب

العذر في تأخير طلب الشفعة

أثر العذر في العقود

العذر في ترك الجهاد

عذيرة

عرافة

التنجيم

السحر

الحكم التكليفي

عربون

عربية

لغة

الاحتجاج بالعربية

عرج

عرس

الزفاف

وليمة العرس

تهنئة العروس

دعاء العروس لنفسه ولعروسه

ضرب الدفوف في العرس

قسم العروس

عرصة

الفناء

ما يتعلق بالعرصة من أحكام

البيع

الشفعة

الأيمان

الوصية

مواطن البحث

عرض

عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين

عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.

عرض الإنسان مولياته على أهل الخير

عرف

العادة

الاستحسان

أقسام العرف

أولا العرف القولي، والعرف العملي

العرف القولي

العرف العملي

ثانيا العرف العام والعرف الخاص

رابعا العرف الثابت والعرف المتبدل

اعتبار العرف

شروط اعتبار العرف

الشرط الأول أن يكون العرف مطردا أو غالبا

الشرط الثالث ألا يكون العرف مخالفا للنص الشرعي

الشرط الرابع ألا يعارض العرف تصريح بخلافه

الشرط الخامس أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف

عرفات

حدود عرفة

عرق

الدمع

العرق بمعنى ما رشح من البدن

العرق بمعنى الخمر

عرنة

عروض

عريان

الكشف

الأحكام التي تتعلق بالعريان

الاغتسال عريانا

دخول الحمام عريانا

الصلاة عريانا

كيفية الصلاة عريانا

الطواف عريانا

عزف

عزل

ما يتعلق بالعزل من أحكام

عزل الإمام من قبل من بايعه

عزل الوزير

عزل القاضي

أولا - عزل القاضي نفسه

ثالثا - عزل القاضي من قبل الإمام

استيلاء الباغي على السلطة هل يؤدي إلى عزل القضاة

تعليق عزل القاضي على شرط

رابعا عزل القاضي لفقدان شرط من شروط صلاحيته للقضاء

الإغماء

الفسق

المرض المانع من مزاولة القضاء

الصمم

كثرة شكاوى المترافعين عليه

القرار بعزل القاضي

علم القاضي بالعزل

عزل خليفة القاضي

عزل الوصي

عزل ناظر الوقف

العزل عن الزوجة والأمة

ثانيا - العزل عن الزوجة الحرة.

عزلة

حكم العزلة

آداب العزلة

كيفية الاعتزال

فوائد العزلة

آفات العزلة

عزم

النية

الثواب أو العقاب على العزم

العزم على أداء الواجب الموسع

العزم على ترك المنهي عنه

العزم على عدم العود في التوبة

عزيمة

أقسام العزيمة

الأخذ بالعزيمة أو الرخصة

عسب الفحل

المضامين

الملاقيح

عسر

عسل

السكر

الأحكام المتعلقة بالعسل

التداوي بالعسل

زكاة العسل

نصاب العسل

عسيلة

عشاء

عشر

الجزية

الفيء

أدلة مشروعية العشر

حكمة مشروعية العشر

الأشخاص الذين تعشر أموالهم

أولا المستأمنون

ثانيا أهل الذمة

تعشير تجارة المسلمين

شروط من يفرض عليهم العشر

البلوغ

الذكورة

شروط وجوب العشر في الأموال التجارية

الانتقال بها

النصاب

الفراغ من الدين

مقدار العشر

أولا المقدار الواجب في تجارة الذمي

ثانيا المقدار الواجب في تجارة الحربي

المدة التي يجزئ عنها العشر

أولا - الذمي

ثانيا الحربي

وقت استيفاء العشر

طرق استيفاء العشر

الطريقة الأولى العمالة على العشر

حكم العمل على العشور

ما يراعيه العاشر في جباية العشور

الرفق بأهل العشر

الطريقة الثانية لاستيفاء العشور القبالة (التضمين)

مسقطات العشر

إسقاط الإمام لها

مصارف العشر

العشر الأواخر من رمضان

عشر ذي الحجة

الأحكام المتعلقة بعشر ذي الحجة

مضاعفة العمل فيها

استحباب الصوم في عشر ذي الحجة

عشرة

النشوز

حكم العشرة بالمعروف

معنى العشرة بالمعروف

تحقق العشرة بالمعروف بين الزوجين

حقوق الزوج

تسليم المرأة نفسها

موانع التسليم

٢) الصغر

٣) المرض

الطاعة

الاستمتاع بالزوجة

منع الزوج زوجته من كل ما يمنع من الاستمتاع أو كماله

التأديب عند النشوز

عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله

الخدمة

حقوق الزوجة

المهر

النفقة

إعفاف الزوجة

البيات عند الزوجة

القسم

الحقوق المشتركة بين الزوجين

الاستمتاع

عشيرة

عصابة

أولا - العصابة بمعنى العمامة

المسح

السجود على كور العمامة

ثانيا - العصابة بمعنى ما يعصب به

عصبة

الأحكام المتعلقة بالعصبة

العصبة في ولاية النكاح

لزوم دية الخطأ وشبه العمد على العصبة

العصبة في الإرث

عصبية

الحمية

الأحكام المتعلقة بالعصبية

عصفور

عصمة

الأحكام المتعلقة بالعصمة

العصمة في النكاح

انحلال عصمة النكاح وحله

تفويض الزوج زوجته في التطليق

اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها

عض

عضل

متى يعتبر العضل

أثر العضل

عضو

الطرف

الأحكام التي تتعلق بالعضو

الطهارة على العضو المقطوع

الطهارة على العضو الزائد في الغسل

العضو المبان

ثانيا - العضو المبان من الإنسان الميت

ثالثا العضو المبان من الحيوان

الجناية على عضو الآدمي

عطاء

الرزق

الأحكام المتعلقة بالعطاء

أولا العطاء من بيت المال

١ - عطاء الجند

الأول الوصف الذي يجوز به الإثبات في

الثاني السبب الذي يعتبر في الترتيب

الثالث الحال الذي يقدر به العطاء

الزيادة على الكفاية

وقت العطاء

إرث العطاء

٣ - عطاء القائمين بالمصالح والوظائف العامة

ثانيا العطاء المنجز في مرض الموت

ثالثا عطاء الأولاد

عطية

عظم

الأحكام المتعلقة بالعظم

طهارة العظم أو نجاسته

الاستنجاء بالعظم

القصاص في العظم

عفاص

الهميان

عفة

الحصانة

الأحكام المتعلقة بالعفة

العفة عن الأطماع وسؤال الناس

العفة عن الزنا

إعفاف الأصول والفروع

نكاح العفيف بالزانية

عفل

الرتق

عفو

الصفح

الإسقاط

العفو في العبادات

أولا - العفو عن بعض النجاسات

العفو عن يسير الدم

العفو عن طين الشوارع

العفو عن دم ما لا نفس له سائلة

ثانيا - العفو في الزكاة

ثالثا - العفو في الصيام

العفو في المعاملات

أولا - العفو عن الشفعة

ثالثا - العفو عن الصداق

العفو في العقوبات

أولا - العفو عن القصاص

العفو عن القاتل

عفو بعض المستحقين

عفو المجني عليه في القتل العمد

عفو المجني عليه عما دون النفس عمدا

حكم السراية بعد العفو

عفو المجني عليه عن الجناية الخطأ

عفو محجور عليه

العفو عن القصاص على مال

في العمد

عفو الموكل دون علم الوكيل باستيفاء القصاص

ثانيا - العفو في الحدود

ثالثا - العفو في التعزير

عقاب

عقار

المنقول

ثمرة قسمة المال إلى عقار ومنقول

تحول العقار إلى منقول وبالعكس

أحكام العقار

الصلاة في الأرض المغصوبة

الصلاة في الأرض المسخوط عليها

زكاة العقار

بيع العقار

ثانيا - بيع العقار قبل القبض.

ثالثا - بيع الأرض المفتوحة عنوة

بيع الولي أو الوصي عقار القاصر

قبض العقار

ضمان غلة العقار المبيع المردود بالعيب

الغرس أو البناء في أرض ظهر استحقاقها للغير

الغرس أو البناء في الأرض المؤجرة

غصب العقار

تعلق حق الارتفاق بالعقار المبيع

عقب

عقد

الالتزام

العهد والوعد

أركان العقد

أولا صيغة العقد

المراد بالإيجاب والقبول

وسائل الإيجاب والقبول

العقد بالإيجاب والقبول اللفظيين

اعتبار اللفظ أو المعنى في العقد

الصريح والكناية في الصيغة

العقد بالكتابة أو الرسالة

العقد بالإشارة

العقد بالتعاطي (المعاطاة) .

موافقة القبول للإيجاب

اتصال القبول بالإيجاب

رجوع الموجب عن الإيجاب.

صدور ما يدل على الإعراض من قبل العاقدين أو أحدهما

وفاة أحد العاقدين بين الإيجاب والقبول

اتحاد مجلس العقد

مجلس العقد في حالة حضور العاقدين

التراخي أو الفورية في القبول

علم الموجب بالقبول

مجلس العقد في حالة غياب العاقدين

عقود لا يشترط فيها اتحاد المجلس

ثانيا - العاقدان

الأول - الأهلية

الثالث - الرضا والاختيار

عيوب الرضا في العقود

ثالثا - محل العقد

وجود المحل

قابلية المحل لحكم العقد

معلومية المحل للعاقدين

١ - عقد الهبة

٢ - عقد الوصية

القدرة على التسليم

تقسيمات العقود

أولا - العقود المالية والعقود غير المالية

ثانيا - العقود اللازمة والعقود غير اللازمة

ثالثا - تقسيم العقد باعتبار قبوله الخيار

رابعا - العقود التي يشترط فيها القبض، والتي لا يشترط فيها

خامسا عقود المعاوضة وعقود التبرع

سادسا العقد الصحيح والباطل والفاسد

سابعا - العقد النافذ، والعقد الموقوف

ثامنا - العقود المؤقتة والعقود المطلقة

الشروط المقترنة بالعقود

آثار العقد

انتهاء العقد وأسبابه

أولا - الأسباب الاختيارية لانتهاء العقد

الفسخ

انتهاء المدة المعينة أو العمل المعين

ثانيا - أسباب العقد الضرورية

هلاك المعقود عليه.

وفاة أحد العاقدين أو كليهما

غصب المعقود عليه

عقد الذمة

عقد موقوف

حكم العقد الموقوف

التصرفات التي يسري عليها حكم العقد الموقوف

بيع الصبي المميز وشراؤه

تصرفات السفيه المالية

تصرفات الفضولي.

صور عقد الفضولي

الصورة الأولى بيع الغاصب

الصورة الثانية تصرف الوكيل إذا تجاوز حدود الوكالة.

أولا - مخالفة الوكيل في الشراء

مخالفة الوكيل في جنس الموكل بشرائه.

مخالفة الوكيل في جنس الثمن.

مخالفة الوكيل المقيد بالشراء في قدر الثمن

مخالفة الوكيل المقيد بالشراء في صفة الثمن

الصورة الثالثة الوصية بمال الغير.

الصورة الرابعة هبة مال الغير.

الصورة الخامسة وقف مال الغير.

التصرفات فيما يتعلق به حق الغير

أولا بيع المدين المعسر إذا ألحق ضررا بالدائنين.

ثالثا - تصرف الوصي في القدر الزائد عن الثلث والوصية لوارث

الوصية للوارث

الوصية للأجنبي بما زاد عن الثلث.

رابعا - بيع الراهن العين المرهونة

خامسا - بيع العين المؤجرة

سادسا - بيع الشريك حصته الشائعة

كيفية الإجازة في العقد الموقوف

عقر

أثر العقر في حل أكل لحم الحيوان

الأول الصيد

الثاني ما ند - نفر وشرد - من الإبل والبقر والغنم

عقر حيوانات الغنيمة عند العجز عن نقلها

أثر عقر الكلب في الضمان

عقعق

عقل

اللب

عقلة

عقم

الأحكام المتعلقة بالعقم

نكاح العقيم

قطع النسل بدواء

عقوبة

العذاب

أقسام العقوبة

الحرمان من الإرث والوصية

أقسام عقوبة الحد

العقوبات التعزيرية

تداخل العقوبات

عقوق

عقيق

يتعلق بالعقيق بمعنييه أحكام

أولا العقيق بمعنى الوادي

ثانيا العقيق بمعنى نوع من الحجر

التيمم بالعقيق

زكاة العقيق

التزين بالعقيق

عقيقة

من تطلب منه العقيقة

وقت العقيقة

ما يجزئ في العقيقة وما يستحب منها

طبخ العقيقة

علاج

علانية

السر

في الطاعات والعبادات

علانية الحجر للإفلاس

علقة

النطفة

المضغة

الأحكام المتعلقة بالعلقة

إسقاط العلقة

ما يترتب على سقوط العلقة

علة

الحكمة

السبب

الشرط

شروط العلة

ما تثبت به العلة

إثبات العلة بالاستنباط، وطرق الاستدلال

علم

أقسام العلم

علو

علوق

الإنزال

أثر العلوق في الرجعة

أثر العلوق في الوصية والإرث

عمى

العور

تخلف الأعمى عن حضور الجمعة

إمامة الأعمى

عقد الأعمى

لعان الأعمى

عمارة

الترميم

الأحكام المتعلقة بالعمارة

عمارة المساجد

عمامة

الذؤابة

المعجر

القناع

أشكال العمامة

للعمامة عدة أشكال منها

صفة عمائم الرسول ﷺ

صفة عمائم أهل الذمة

حكم المسح على العمامة

العمامة للميت

لبس العمامة في الإحرام

التعزير بخلع العمامة

عمد

العزم

الأحكام المتعلقة بالعمد

في الصلاة

في الجنايات

في الردة

عمدا

حلف اليمين كذبا عمدا

الحنث في اليمين عمدا

عمرى

الإعارة

الرقبى

عمرة

الحج

فضيلة العمرة

وجوه أداء العمرة

صفة أداء العمرة

أركان العمرة

الركن الأول الإحرام

ميقات الإحرام للعمرة

الميقات الزماني للإحرام بالعمرة

الميقات المكاني للإحرام بالعمرة

ميقات الآفاقي

الحرمي

اجتناب محظورات الإحرام

مكروهات الإحرام

الركن الثاني الطواف

الركن الثالث السعي

شروط فرضية العمرة

واجبات العمرة

ممنوعات العمرة

المكان الأفضل لإحرام المكي

الإكثار من العمرة

الإخلال بأحكام العمرة

ثانيا ترك ركن من أركان العمرة من غير مانع قاهر

ثالثا فساد العمرة

خامسا ترك سنة من سنن العمرة

أداء العمرة عن الغير

عمرية

الأحكام المتعلقة بالعمرية

عمشاء

عمل

الأحكام المتعلقة بالعمل

عمل أهل المدينة

حجية عمل أهل المدينة

عم

ما يتعلق بالعم من أحكام

في الإرث

في ولاية النكاح

في الحضانة

عمة

الأحكام التي تتعلق بالعمة

حكم نكاح العمة

ميراث العمة

نفقة العمة

تراجم فقهاء الجزء الثلاثين

ابن أبي يعلى (٤٥٧ - ٥٢٧ هـ)

ابن أصبغ (٣٤٧ - ٣٤٠ هـ)

ابن الأعرابي (١٥٠ - ٢٣١ هـ)

ابن المظفر (٢٨٦ - ٣٧٩ هـ)

ابن ملك (؟ - ٦٥٢ هـ)

ابن يسار (١٠٠ - ١٧٠ هـ)

أبو الحسين الفراء (٤٥١ - ٥٢٦ هـ)

أبو سيارة المتعي (؟ -؟)

أنس بن سيرين (؟ - ١٢٠ هـ

الزركشي (؟ - ٧٧٢ هـ)

سعد بن أبي ذباب (؟ -؟)

سفيان بن وهب (؟ - ٩١ هـ)

علي بن موسى (؟ - ٣٠٥ هـ)

الغرياني (؟ - ١١٩٥ هـ)

الفراء (بعد ١٨٠ - ٢٧٢ هـ)

قاسم (٥٥٥ - ٦١٧ هـ)

المناوي (٩٥٢ - ١٠٣١ هـ)

عَدْل

التَّعْرِيفُ:

١ - الْعَدْل: خِلاَفُ الْجَوْرِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: الْقَصْدُ فِي الأُْمُورِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الأَْمْرِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ طَرَفَيِ الإِْفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَالْعَدْل مِنَ النَّاسِ: هُوَ الْمَرْضِيُّ. قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ، وَرَجُلٌ عَدْلٌ: بَيِّنُ الْعَدْل، وَالْعَدَالَةُ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ مَعْنَاهُ: ذُو عَدْلٍ.

وَالْعَدْل يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُطَابِقَ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ فَيُقَال: عَدْلاَنِ، وَعُدُولٌ، وَفِي الْمُؤَنَّثَةِ: عِدْلَةٌ.

وَالْعَدَالَةُ: صِفَةٌ تُوجِبُ مُرَاعَاتُهَا الاِحْتِرَازَ عَمَّا يُخِل بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً فِي الظَّاهِرِ.

وَالْعَدْل فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: مَنْ تَكُونُ حَسَنَاتُهُ غَالِبَةً عَلَى سَيِّئَاتِهِ (١) . وَهُوَ ذُو الْمُرُوءَةِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ (٢) .

_________

(١) لسان العرب، المصباح المنير، التعريفات للجرجاني، والمغرب في ترتيب المعرب، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٧، كشاف القناع ٦ / ٤١٨، القوانين الفقهية ص٣٠٣، ومجلة الأحكام العدلية ص٣٤٤ مادة ١٧٠٥.

(٢) معين الحكام ص٨٢ ط: الميمنة في مصر ١٣١٠هـ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْقِسْطُ:

٢ - الْقِسْطُ فِي اللُّغَةِ: الْعَدْل وَالْجَوْرُ فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ، وَأَقْسَطَ بِالأَْلِفِ عَدَل فَهُوَ مُقْسِطٌ إِذَا عَدَل، فَكَأَنَّ الْهَمْزَةَ فِي أَقْسَطَ لِلسَّلْبِ كَمَا يُقَال شَكَا إِلَيْهِ فَأَشْكَاهُ.

فَقَسَطَ وَأَقْسَطَ لُغَتَانِ فِي الْعَدْل، أَمَّا فِي الْجَوْرِ فَلُغَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ قَسَطَ بِغَيْرِ أَلِفٍ (١) .

وَالْقِسْطُ بِإِطْلاَقَيْهِ أَعَمُّ مِنَ الْعَدْل.

ب - الظُّلْمُ:

٣ - أَصْل الظُّلْمِ: الْجَوْرُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ فِي الْوُضُوءِ: فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ (٢) .

وَهُوَ عِنْدَ أَهْل اللُّغَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ، وَالظُّلْمُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنِ التَّعَدِّي عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِل (٣) .

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير.

(٢) حديث: " فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ". أخرجه أبو داود (١ / ٩٤)، وابن ماجه (١ / ١٤٦) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد روى من طرق صحيحة كما قال ابن حجر في التلخيص (١ / ٨٣)، وضعف جماعة من العلماء لفظ " أو نقص " كما في عون المعبود (١ / ٢٩٩) .

(٣) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، والتعريفات للجرجاني.

ج - الْفِسْقُ:

٤ - الْفِسْقُ هُوَ: الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَأَصْلُهُ خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ، وَفَسَقَ فُلاَنٌ أَيْ: خَرَجَ عَنْ حَجْرِ الشَّرْعِ، وَالظُّلْمُ أَعَمُّ مِنَ الْفِسْقِ (١) .

أَحْكَامُ الْعَدْل:

٥ - الْعَدْل مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، وَبِهِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَْرْضُ، وَانْتَظَمَ أَمْرُ الْخَلِيقَةِ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحْكَامُ الْعَدْل فِي أَبْوَابٍ عَدِيدَةٍ مِنْ كُتُبِ الْفُقَهَاءِ مِنْهَا:

فِي إِمَامِ الصَّلاَةِ:

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ عَدْلًا (٢) .

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ خِلاَفُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ عَدْلًا، لِحَدِيثِ: صَلُّوا خَلْفَ كُل بَرٍّ وَفَاجِرٍ (٣) .

_________

(١) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.

(٢) البدائع ١ / ١٥٦، حاشية ابن عابدين ١ / ٣٦٨، جواهر الإكليل ١ / ٧٧، القوانين الفقهيه ص٦٨، المجموع للنووي ٤ / ٢٥٣، مغني المحتاج ١ / ٢٤٢، الأحكام السلطانية للماوردي ص٦، ١٠١، روضة الطالبين ١ / ٣٥٥.

(٣) حديث: " صلوا خلف كل بر وفاجر ". أخرجه أبو داود (١ / ٣٩٨)، والدارقطني (٢ / ٥٧) من حديث أبي هريرة واللفظ للدارقطني، وأعله ابن حجر بالانقطاع كما في التلخيص (٢ / ٣٥) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الإِْمَامِ عَدْلًا، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُونَ﴾ (١) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلاَ يَؤُمُّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا (٢) وَحَدِيثِ: اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ (٣) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِمَامَةُ الصَّلاَةِ) ف ٢٤

فِي عَامِل الزَّكَاةِ:

٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي عَامِل الزَّكَاةِ الْعَدْل، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ تَوْلِيَةُ الْفَاسِقِ وَجَعْلُهُ عَامِلًا لِلزَّكَاةِ؛ لأَِنَّ هَذَا نَوْعُ وِلاَيَةٍ فَاشْتُرِطَ فِيهَا الْعَدْل كَسَائِرِ الْوِلاَيَاتِ؛ وَلأَِنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مِنْ أَهْل الأَْمَانَةِ.

إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: الْمُرَادُ بِالْعَدْل أَنْ يَكُونَ غَيْرَ فَاسِقٍ فِي عَمَلِهِ، وَلَيْسَ أَنْ يَكُونَ عَادِلًا عَدْل الشَّهَادَةِ.

وَيُعَبِّرُ الْحَنَابِلَةُ فِي غَالِبِ كُتُبِهِمْ بِالأَْمَانَةِ،

_________

(١) سورة السجدة / ١٨.

(٢) حديث: " لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا يؤم أعرابي مهاجرًا. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٣٤٢) من حديث جابر، وضعف إسناده البوصيري في الزوائد (١ / ٢٠٣) .

(٣) حديث: " اجعلوا أئمتكم خياركم. . . ". أخرجه البيهقي (٣ / ٩٠)، والدارقطني (٢ / ٨٨) من حديث ابن عمر، وضعف البيهقي إسناده.

إِلاَّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مُرَادَهُمْ مِنْهَا الْعَدَالَةُ (١) .

فِي رُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ:

٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَرَى هِلاَل رَمَضَانَ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَالَةِ الْمَعْنِيَّةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ الْمَشْرُوطَةَ فِي رَائِي هِلاَل رَمَضَانَ هِيَ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ، وَلِهَذَا يَثْبُتُ عِنْدَهُمْ بِرُؤْيَةِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْعَدَالَةَ الْمَقْصُودَةَ هِيَ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ، فَلاَ يُقْبَل قَوْل مَسْتُورِ الْحَال لِعَدَمِ الثِّقَةِ بِهِ، كَمَا لاَ تُقْبَل مِنَ الْفَاسِقِ.

وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا بِوُجُوبِ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ يَثِقُ بِهِ بِرُؤْيَتِهِ لِهِلاَل رَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا غَيْرَ عَدْلٍ، كَمَا أَنَّ عَلَى رَائِي الْهِلاَل أَنْ يَصُومَ عَدْلًا كَانَ أَوْ فَاسِقًا، شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ أَوْ رُدَّتْ؛ لأَِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ (٢) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٧٧، جواهر الإكليل١ / ١٣٨، المجموع للنووي ٦ / ١٦٧، روضة الطالبين ٢ / ٣٣٥، كشاف القناع ٢ / ٣٧٥، الفروع ٢ / ٦٠٦، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١١٥.

(٢) البدائع ٢ / ٨٠ - ٨١، مواهب الجليل ٢ / ٣٨١، جواهر الإكليل ١ / ١٤٤، القوانين الفقهية ص١١٥، المجموع للنووي ٦ / ٢٧٥ - ٢٨٢، مغني المحتاج ١ / ٤٢٠، كشاف القناع ٢ / ٣٠٤، المغني لابن قدامة ٣ / ١٥٧.

وَفِي رُؤْيَةِ هِلاَل شَوَّالٍ وَذِي الْحِجَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشُّهُورِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف ٦) .

فِي الْقِبْلَةِ:

٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَنْ يُقْبَل خَبَرُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ أَوْ يُقَلِّدُهُ غَيْرُهُ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، وَأَنَّهُ لاَ يُقْبَل فِيهَا خَبَرُ الْفَاسِقِ؛ لِقِلَّةِ دِينِهِ، وَتَطَرُّقِ التُّهْمَةِ إِلَيْهِ؛ وَلِعَدَمِ الاِعْتِدَادِ بِإِخْبَارِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُقْبَل خَبَرُ الْفَاسِقِ فِي شَأْنِ الْقِبْلَةِ؛ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ فِيهَا، كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْحَنَابِلَةِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوَجُّهُ إِلَى قِبْلَةِ الْفَاسِقِ فِي بَيْتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ الَّذِي عَمِلَهَا أَمَّا إِذَا عَمِلَهَا هُوَ فَكَإِخْبَارِهِ (١) .

فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ:

١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَنْ يُقْبَل خَبَرُهُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، فَلاَ يُقْبَل خَبَرُ الْفَاسِقِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ

_________

(١) حاشية أبي عابدين ١ / ٢٨٩، جواهر الإكليل ١ / ٤٥، الفواكه الدواني ١ / ٢٦٩، المجموع للنووي ٣ / ٢٠٠، مغني المحتاج ١ / ١٤٦، المغني لابن قدامة ١ / ٤٥٣، كشاف القناع ١ / ٣٠٦.

مِنْ أَهْل الرِّوَايَةِ وَلاَ مِنْ أَهْل الشَّهَادَةِ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هُنَا هِيَ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ.

إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ: لَوْ أَخْبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُسَّاقِ لاَ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ قُبِل خَبَرُهُمْ، وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ الْفَاسِقُ عَنْ فِعْل نَفْسِهِ فِي الْمَاءِ (١) .

فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ:

١١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ عَدْلًا.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ عَدْلًا فِي النِّكَاحِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ: إِنَّهُ شَرْطُ كَمَالٍ يُسْتَحَبُّ وُجُودُهُ، وَيُكْرَهُ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْفَاسِقِ (٢) .

_________

(١) البدائع ١ / ٧٢، جواهر الإكليل ١ / ١٢، روضة الطالبين ١ / ٣٥، مغني المحتاج ١ / ٢٨، المغني لابن قدامة ١ / ٦٤.

(٢) البدائع ٢ / ٢٣٩، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢٩٥، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨١، ومواهب الجليل ٣ / ٤٣٨، والفواكه الدواني ٢ / ٢٢، وحاشية العدوي ٢ / ٣٤، ومغني المحتاج ٣ / ١٥٥، وروضة الطالبين ٧ / ٦٤، والمغني ٦ / ٤٦٦.

وَهَذَا الْخِلاَفُ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ السُّلْطَانِ الَّذِي يُزَوِّجُ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا، أَمَّا هُوَ فَلاَ تُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ لِلْحَاجَةِ، كَمَا لاَ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي سَيِّدٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ؛ لأَِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ كَمَا لَوْ آجَرَهَا (١) .

فِي الْوَصِيِّ:

١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْوَصِيِّ عَدْلًا:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ، وَوَافَقَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ عَدْلًا هُنَا: أَنْ يَكُونَ أَمِينًا حَسَنَ التَّصَرُّفِ حَافِظًا لِمَال الصَّبِيِّ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِيصَاء ف ١١)

فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ:

١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَاظِرَ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا مِنْ قِبَل الْحَاكِمِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا؛ لأَِنَّ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ وِلاَيَةٌ كَالْوِصَايَةِ، وَأَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا عَيَّنَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ تَعْيِينُهُ، وَتُزَال يَدُهُ مِنَ الْوَقْفِ، وَإِنْ وَلاَّهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ

_________

(١) مغني المحتاج ٣ / ١٥٥، المغني لابن قدامة ٦ / ٤٦٦، كشاف القناع ٥ / ٥٤.

عَدْلٌ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ انْعَزَل وَنَزَعَ الْحَاكِمُ مِنْهُ الْوَقْفَ؛ لأَِنَّ مُرَاعَاةَ الْوَقْفِ أَهَمُّ مِنْ إِبْقَاءِ وِلاَيَةِ الْفَاسِقِ عَلَيْهِ، قَال السُّبْكِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُعْتَبَرُ فِي مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى فِي مَنْصُوبِ الْوَاقِفِ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ (١) .

أَمَّا إِذَا كَانَ النَّاظِرُ مَنْصُوبًا مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ فَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْف)

فِي وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:

١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ غَيْرَهُمَا؛ لأَِنَّهَا وِلاَيَةٌ، وَتَفْوِيضُهَا إِلَى غَيْرِ الْعَدْل تَضْيِيعٌ لِلصَّبِيِّ وَلِمَال الصَّبِيِّ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هِيَ الظَّاهِرَةُ لاَ الْبَاطِنَةُ، فَتَثْبُتُ الْوِلاَيَةُ لِلأَْبِ مَثَلًا إِذَا كَانَ مَسْتُورَ الْحَال لاَ يُعْرَفُ عَدَالَتُهُ وَلاَ فِسْقُهُ وَذَلِكَ؛ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ وَكَمَالِهَا عَلَى وَلَدِهِ، وَمِثْل الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ الْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (وِلاَيَةٌ)

_________

(١) الفتاوى الهندية ٢ / ٤٠٨، ٦ / ٢١٣، تبيين الحقائق ٣ / ٣٢٩، مواهب الجليل ٦ / ٣٧، مغني المحتاج ٢ / ٣٩٣، المغني لابن قدامة ٥ / ٦٤٧، روضة الطالبين ٥ / ٣٤٧.

(٢) جواهر الإكليل ١ / ٤٠٩، مغني المحتاج ٢ / ١٧٣، كشاف القناع ٣ / ٤٤٦، حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٣٣، الإنصاف ١١ / ١٧٧.

فِي الإِْمَامَةِ الْعُظْمَى وَالْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ:

١٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا مَنْ يَتَوَلَّى الإِْمَامَةَ الْكُبْرَى أَوْ مَا شَابَهَهَا مِنَ الْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ عَدْلًا؛ لأَِنَّ الْفَاسِقَ مُتَّهَمٌ فِي دِينِهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ وَأَنَّ تَقْلِيدَ الْفَاسِقِ الإِْمَامَةَ الْكُبْرَى جَائِزٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَنُقِلَتْ فِي هَذَا رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

وَمِثْل الإِْمَامِ الأَْعْظَمِ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ الْوُلاَةُ الْعَامُّونَ وَالْوُزَرَاءُ التَّنْفِيذِيُّونَ وَأَعْضَاءُ مَجْلِسِ الشُّورَى وَأُمَرَاءُ الْجُيُوشِ. . . . (١)

ر: مُصْطَلَحُ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف ١١)

فِي الْقُضَاةِ وَوُلاَةِ الْمَظَالِمِ وَالْمُفْتِينَ وَالْمُسْتَخْلَفِينَ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْمُحَكَّمِينَ وَغَيْرِهِمْ:

١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي وَنَحْوُهُ عُدُولًا.

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٦٨، ٤ / ٢٩٩، جواهر الإكليل ٢ / ٢٢١، ٢٢٧، مغني المحتاج ٣ / ٧٥، ٤ / ١٣٠، روضة الطالبين ٦ / ٣١٣، ١٠ / ٤٢، الأحكام السلطانية للماوردي ص٦، ٢٢، ٣٥، ٦٦ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٦، ٢٠.

الصفحة السابقة