الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استصناع - حكمة مشروعية الاستصناع
مَحْضَةٌ (١)، وَقِيل: إِنَّهُ إِجَارَةٌ ابْتِدَاءً، بَيْعٌ انْتِهَاءً (٢) .
صِفَةُ الاِسْتِصْنَاعِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ):
٧ - الاِسْتِصْنَاعُ - بِاعْتِبَارِهِ عَقْدًا مُسْتَقِلًّا - مَشْرُوعٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى سَبِيل الاِسْتِحْسَانِ (٣)، وَمَنَعَهُ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَخْذًا بِالْقِيَاسِ؛ لأَِنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ (٤) . وَوَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ: اسْتِصْنَاعُ الرَّسُول ﷺ الْخَاتَمَ (٥)، وَالإِْجْمَاعُ مِنْ لَدُنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ دُونَ نَكِيرٍ (٦)، وَتَعَامُل النَّاسِ بِهَذَا الْعَقْدِ وَالْحَاجَةُ الْمَاسَّةُ إِلَيْهِ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اسْتِصْنَاعُ سِلْعَةٍ، لأَِنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ السَّلَمِ، وَقِيل: يَصِحُّ بَيْعُهُ إِلَى الْمُشْتَرِي إِنْ صَحَّ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ مِنْهُ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَمٌ (٧) .
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الاِسْتِصْنَاعِ:
٨ - الاِسْتِصْنَاعُ شُرِعَ لِسَدِّ حَاجَاتِ النَّاسِ وَمُتَطَلَّبَاتِهِمْ؛ نَظَرًا لِتَطَوُّرِ الصِّنَاعَاتِ تَطَوُّرًا كَبِيرًا،
_________
(١) فتح القدير ٥ / ٣٥٦
(٢) فتح القدير ٥ / ٣٥٦، ٣٥٧، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٢١٣
(٣) البدائع ٦ / ٢٦٧٨، وشرح فتح القدير ٥ / ٣٥٥، وتحفة الفقهاء ٢ / ٥٣٨، والفتاوى الأسعدية ٢ / ٥٧ ط الخيرية.
(٤) فتح القدير ٥ / ٣٥٥
(٥) روى البخاري اصطناع الرسول ﷺ للخاتم في الأيمان والنذور (فتح الباري ١١ / ٤٥٤ ط عبد الرحمن محمد)، وفي النهاية في غريب الحديث ٣ / ٥٧ ط عيسى الحلبي ما نصه " اصطنع الرسول ﷺ خاتما من ذهب "، قال ابن الأثير: أي أمر أن يصنع له كما تقول: اكتتب أي أمر أن يكتب له، وقال صاحب الاعتبار ص ١٨٧ ط المنيرية: هذا حديث صحيح ثابت، وله طرق في الصحاح عدة.
(٦) البدائع ٦ / ٢٦٧٨
(٧) الإنصاف ٤ / ٣٠٠