الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استصناع - التعريف
وَقَدْ وَضَعَ بَعْضُهُمْ قُيُودًا لِجَوَازِ الأَْخْذِ بِهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ (١) .
اسْتِصْنَاعٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِسْتِصْنَاعُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ اسْتَصْنَعَ الشَّيْءَ: أَيْ دَعَا إِلَى صُنْعِهِ، وَيُقَال: اصْطَنَعَ فُلاَنٌ بَابًا: إِذَا سَأَل رَجُلًا أَنْ يَصْنَعَ لَهُ بَابًا، كَمَا يُقَال: اكْتَتَبَ أَيْ أَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ. (٢)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ عَلَى مَا عَرَّفَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ فِي الذِّمَّةِ شُرِطَ فِيهِ الْعَمَل (٣) . فَإِذَا قَال شَخْصٌ لآِخَرَ مِنْ أَهْل الصَّنَائِعِ: اصْنَعْ لِي الشَّيْءَ الْفُلاَنِيَّ بِكَذَا دِرْهَمًا، وَقَبِل الصَّانِعُ ذَلِكَ، انْعَقَدَ اسْتِصْنَاعًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٤)، وَكَذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، حَيْثُ يُسْتَفَادُ مِنْ كَلاَمِهِمْ أَنَّ الاِسْتِصْنَاعَ: بَيْعُ سِلْعَةٍ لَيْسَتْ عِنْدَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السَّلَمِ، فَيُرْجَعُ فِي هَذَا كُلِّهِ عِنْدَهُمْ
_________
(١) نهاية السول ٣ / ٢٥، وتقربر الشربيني على جمع الجوامع ٢ / ٢٨٣، والتوضيح ٢ / ٣٩٢، وتيسير التحرير ٣ / ٣١٤، والمستصفى ١ / ٢٨٤، ٣١٥، وإرشاد الفحول ٢ / ٢٤٢
(٢) لسان العرب والصحاح وتاج العروس مادة: (صنع) .
(٣) البدائع للكاساني ٦ / ٢٦٧٧ ط الإمام.
(٤) المبسوط للسرخسي ١٢ / ١٣٨ ط السعادة، وتحفة الفقهاء ٢ / ٥٣٨ ط الأولى جامعة دمشق، ومجلة الأحكام العدلية - المادة / ٣٨٨