الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ -
الْخِنْزِيرِ، أَوْ شَحْمِ الْمَيْتَةِ، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حُرْمَةِ الاِسْتِصْبَاحِ بِهِ (١)، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ فِي غَيْرِهِ، وَذَلِكَ لِلأَْدِلَّةِ التَّالِيَةِ:
أَوَّلًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا سُئِل عَنْ الاِنْتِفَاعِ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ بِاسْتِصْبَاحٍ وَغَيْرِهِ قَال: لاَ، هُوَ حَرَامٌ. (٢)
ثَانِيًا: وَقَوْلُهُ ﷺ: لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ. (٣)
ثَالِثًا: وَلأَِنَّهُ مَظِنَّةُ التَّلَوُّثِ بِهِ، وَلِكَرَاهَةِ دُخَانِ النَّجَاسَةِ (٤) .
ب - وَإِنْ كَانَ مُتَنَجِّسًا، أَيْ أَنَّ الْوَقُودَ طَاهِرٌ فِي الأَْصْل، وَأَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ، فَإِنْ كَانَ الاِسْتِصْبَاحُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ (٥) .
أَمَّا إِنْ كَانَ الاِسْتِصْبَاحُ بِالْمُتَنَجِّسِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ، فَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٦)، لأَِنَّ الْوَقُودَ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٢٢٠ ط بولاق، والحطاب ١ / ١١٧ - ١١٩ ط ليبيا، وإعلام الساجد للزركشي ص ٣٦١ ط القاهرة، والقواعد لابن رجب ص ١٩٢ ط الصدق الخيرية، والمغني ٦ / ٦١٠
(٢) نيل الأوطار ٥ / ١٦١ ط الحلبي، وحديث: " سئل عن الانتفاع. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٤ ط السلفية)
(٣) نيل الأوطار ٥ / ١٦١ ط م الحلبي "، وحديث " لا تنتفعوا من الميتة بشيء. . . " رواه ابن وهب في مسنده، وفي إسناده زمعة بن صالح، وهو ضعيف. (تلخيص الحبير ١ / ٤٨ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٤) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٢٠، والحطاب ١ / ١١٧ - ١١٩، وإعلام الساجد للزركشي ص ٣٦١، والقواعد لابن رجب ص ١٩٢
(٥) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٢٠، وجواهر الإكليل ١ / ١٠، ٢ / ٢٠٣ ط م الحلبي، وإعلام الساجد ص ٣٦١
(٦) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٢٠، وجواهر الإكليل ١ / ١٠، ٢ / ٢٠٣، وإعلام الساجد ص ٣٦١، وفتاوى ابن تيمية ٢١ / ٨٣، ٦٠٨ ط الرياض.