الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ -
تَوَافَرَتِ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ شَرْعًا، كَنِضْوِ رَأْسِ الْمَال فِي الْمُضَارَبَةِ، أَيْ تَحَوُّل السِّلَعِ إِلَى نُقُودٍ.
وَلَوْ كَانَ فِي الاِسْتِرْدَادِ ضَرَرٌ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَزُول الضَّرَرُ، كَالأَْرْضِ إِذَا اسْتُعِيرَتْ لِلزِّرَاعَةِ، وَأَرَادَ الْمُعِيرُ الرُّجُوعَ، فَيَتَوَقَّفُ الاِسْتِرْدَادُ حَتَّى يُحْصَدَ الزَّرْعُ.
وَالْعَارِيَّةُ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ تُسْتَرَدُّ حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَْجَل أَوِ الْعَمَل (١) .
هَذَا حُكْمُ الاِسْتِرْدَادِ فِي الْجُمْلَةِ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ، وَفِي ذَلِكَ تَفَاصِيل كَثِيرَةٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مَوْضُوعَاتِهَا.
٧ - ب - الْعُقُودُ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْخِيَارُ: كَخِيَارِ الشَّرْطِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ وَنَحْوِهِمَا كَثِيرَةٌ مِنْ أَهَمِّهَا: الْبَيْعُ، وَالإِْجَارَةُ.
فَفِي الْبَيْعِ: بِكَوْنِ الْعَقْدِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الشَّرْطِ غَيْرِ لاَزِمٍ، وَلِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ حَقُّ الْفَسْخِ وَالرَّدِّ. جَاءَ فِي بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ: الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ بَيْعٌ غَيْرُ لاَزِمٍ، لأَِنَّ الْخِيَارَ يَمْنَعُ لُزُومَ الصَّفْقَةِ، قَال سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ وَلأَِنَّ الْخِيَارَ هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِْجَازَةِ، وَهَذَا يَمْنَعُ اللُّزُومَ، وَمِثْل ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ مَعَ
_________
(١) البدائع ٦ / ٣٤، ٧٦، ٢١١، ٢١٧، ٢٥١، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٥، ٢٧٠، ٣١٩، ٣٧٠، والمهذب ١ / ٣٦٦، ٣٧٠ ط دار المعرفة، ومنتهى الإرادات ٢ / ٣٠٥، ٣١٥، ٣٢١ ط دار الفكر، والمغني ٣ / ٥٩٥ ط الرياض، وكشاف القناع ٤ / ١٨٢ ط النصر الحديثة، وجواهر الإكليل ٢ / ١٤٦ ط دار المعرفة، ومنح الجليل ٣ / ٣٩٢، ٤٩٦ ط النجاح، والحطاب ٥ / ١٤، والخرشي ٤ / ٢٥٥، ٢٦٧