الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استدراك - القسم الثاني - ثانيا ١٤ - تلافي القصور في الإخبار والإنشاء
بَعْدَ قَطْعِهَا وَالتَّوَقُّفِ فِيهَا لِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ، وَلِمَعْرِفَةِ مَوَاقِعِ الاِسْتِدْرَاكِ بِالاِسْتِئْنَافِ (ر: اسْتِئْنَاف) .
(٤) الْفِدْيَةُ: كَاسْتِدْرَاكِ فَائِتِ الصَّوْمِ بِفِدْيَةِ طَعَامِ مِسْكِينٍ لِكُل يَوْمٍ مِمَّنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّوْمَ؛ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ مُزْمِنٍ. وَكَاسْتِدْرَاكِ النَّقْصِ الْحَاصِل فِي الإِْحْرَامِ مِمَّنْ قَصَّ شَعْرَهُ، أَوْ لَبِسَ ثِيَابًا بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (ر: إِحْرَام) وَشَبِيهٌ بِذَلِكَ هَدْيُ الْجُبْرَانِ فِي الْحَجِّ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (الْحَجّ) .
(٥) الْكَفَّارَةُ: كَاسْتِدْرَاكِ الْمُكَلَّفِ مَا أَفْسَدَهُ مِنَ الصَّوْمِ بِالْجِمَاعِ بِالْكَفَّارَةِ (ر: كَفَّارَة) .
(٦) سُجُودُ السَّهْوِ: يُسْتَدْرَكُ بِهِ النَّقْصُ الْحَاصِل فِي الصَّلاَةِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال. (ر: سُجُودُ السَّهْوِ) .
(٧) التَّدَارُكُ: هُوَ الإِْتْيَانُ بِجُزْءِ الْعِبَادَةِ بَعْدَ مَوْضِعِهِ الْمُقَرَّرِ شَرْعًا.
ثُمَّ قَدْ يَكُونُ الاِسْتِدْرَاكُ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ، وَقَدْ يَكُونُ بِأَكْثَرَ، كَمَا فِي تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الْمُكَلَّفَ يَتَدَارَكُهُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَكَمَا فِي الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لَوْ صَامَتَا، فَإِنَّ لَهُمَا الإِْفْطَارَ، وَيَلْزَمُهُمَا الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةُ عَلَى قَوْل الْحَنَابِلَةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ (١) .
ثَانِيًا:
١٤ - تَلاَفِي الْقُصُورِ فِي الإِْخْبَارِ وَالإِْنْشَاءِ.
مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ خَبَرِيٍّ أَوْ إِنْشَائِيٍّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنَّهُ غَلِطَ فِي كَلاَمِهِ، أَوْ نَقَصَ مِنَ الْحَقِيقَةِ، أَوْ زَادَ عَلَيْهَا، أَوْ بَدَا لَهُ أَنْ يُنْشِئَ كَلاَمًا مُخَالِفًا لِمَا كَانَ قَدْ
_________
(١) المغني ٣ / ١٣٩ ط ٣