الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استدراك - الألفاظ ذات الصلة - الاستئناف
الإِْصْلاَحُ:
٧ - وَهُوَ اصْطِلاَحٌ لِلْمَالِكِيَّةِ ذَكَرُوهُ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا: قَوْل الدَّرْدِيرِ " مَنْ كَثُرَ مِنْهُ الشَّكُّ فَلاَ إِصْلاَحَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَصْلَحَ بِأَنْ أَتَى بِمَا شَكَّ فِيهِ لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ (١) " (فَهُوَ بِمَعْنَى التَّدَارُكِ) .
الاِسْتِئْنَافُ:
٨ - اسْتِئْنَافُ الْعَمَل: ابْتِدَاؤُهُ، أَيْ فِعْلُهُ مُرَّةً أُخْرَى إِذَا نُقِضَ الْفِعْل الأَْوَّل قَبْل تَمَامِهِ. فَاسْتِئْنَافُ الصَّلاَةِ تَجْدِيدُ التَّحْرِيمَةِ بَعْدَ إِبْطَال التَّحْرِيمَةِ الأُْولَى، وَبِهَذَا الْمَعْنَى وَقَعَ فِي قَوْلِهِمْ: " الْمُصَلِّي إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ، أَوْ يَسْتَأْنِفُ، وَالاِسْتِئْنَافُ أَوْلَى (٢) "
وَكَاسْتِئْنَافِ الأَْذَانِ إِذَا قَطَعَهُ بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ، وَاسْتِئْنَافِ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ.
فَالاِسْتِئْنَافُ عَلَى هَذَا طَرِيقَةٌ مِنْ طُرُقِ الاِسْتِدْرَاكِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِئْنَاف) .
هَذَا وَبِسَبَبِ اسْتِعْمَال هَذَا الْمُصْطَلَحِ " الاِسْتِدْرَاكُ " بِمَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الاِسْتِدْرَاكُ الْقَوْلِيُّ بِأَدَاةِ الاِسْتِدْرَاكِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا، وَالآْخَرُ: الاِسْتِدْرَاكُ بِإِصْلاَحِ الْخَلَل فِي الأَْفْعَال وَالأَْقْوَال، يَنْقَسِمُ الْبَحْثُ قِسْمَيْنِ تَبَعًا لِذَلِكَ.
_________
(١) الدسوقي والشرح الكبير ١ / ٢٧٦، ٢٧٨ ط دار الفكر.
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون مادة (استدراك) .