الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استدانة - الأسباب الباعثة على الاستدانة - أولا الاستدانة لحقوق الله تعالى

مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ . (١) وَلأَِنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَسْتَدِينُ.

وَقَدْ تَعْتَرِيهَا أَحْكَامٌ أُخْرَى بِحَسَبِ السَّبَبِ الْبَاعِثِ، كَالنَّدْبِ فِي حَال عُسْرِ الْمَدِينِ، وَكَالْوُجُوبِ لِلْمُضْطَرِّ، وَكَالتَّحْرِيمِ فِيمَنْ يَسْتَدِينُ قَاصِدًا الْمُمَاطَلَةَ، أَوْ جَحْدَ الدَّيْنِ (٢) . وَكَالْكَرَاهَةِ إِذَا كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ، وَلَيْسَ مُضْطَرًّا وَلاَ قَاصِدًا الْمُمَاطَلَةَ.

صِيغَةُ الاِسْتِدَانَةِ:

٥ - تَكُونُ الاِسْتِدَانَةُ بِكُل مَا يَدُل عَلَى الْتِزَامِ الذِّمَّةِ بِدَيْنٍ، قَرْضًا كَانَ أَوْ سَلَمًا، أَوْ ثَمَنًا لِمَبِيعٍ بِأَجَلٍ وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ عِنْدَ الْكَلاَمِ فِي مُصْطَلَحِ: (عَقْد) (وَقَرْض) (وَدَيْن (٣» .

الأَْسْبَابُ الْبَاعِثَةُ عَلَى الاِسْتِدَانَةِ:

أَوَّلًا: الاِسْتِدَانَةُ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

٦ - حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةُ، كَالزَّكَاةِ، لاَ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ إِلاَّ عَلَى الْغَنِيِّ الْقَادِرِ عَلَيْهَا - وَالْغَنِيُّ فِي كُل تَكْلِيفٍ بِحَسَبِهِ - فَلاَ يُكَلَّفُ بِالاِسْتِدَانَةِ لِيَصِيرَ مُلْزَمًا بِشَيْءٍ مِنْهَا بِالاِتِّفَاقِ (٤) .

_________

(١) سورة البقرة / ٢٨٢

(٢) حاشية الشرواني على التحفة ٥ / ٣٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٢٢٣ طبع دار الفكر - بيروت.

(٣) تحفة المحتاج ٥ / ٣٨، والمغني ٤ / ٣١٥، والبدائع ١٠ / ٤٩٨٠ ط الثانية.

(٤) مواهب الجليل ١ / ٣٤٣، ومغني المحتاج ١ / ١٨٧، ومطالب أولي النهى ١ / ٣٣٩ طبع المكتب الإسلامي، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٤٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٠٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥٨ طبع بيروت - دار الهلال.