الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استدانة - الأسباب الباعثة على الاستدانة - أولا الاستدانة لحقوق الله تعالى
مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ . (١) وَلأَِنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَسْتَدِينُ.
وَقَدْ تَعْتَرِيهَا أَحْكَامٌ أُخْرَى بِحَسَبِ السَّبَبِ الْبَاعِثِ، كَالنَّدْبِ فِي حَال عُسْرِ الْمَدِينِ، وَكَالْوُجُوبِ لِلْمُضْطَرِّ، وَكَالتَّحْرِيمِ فِيمَنْ يَسْتَدِينُ قَاصِدًا الْمُمَاطَلَةَ، أَوْ جَحْدَ الدَّيْنِ (٢) . وَكَالْكَرَاهَةِ إِذَا كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ، وَلَيْسَ مُضْطَرًّا وَلاَ قَاصِدًا الْمُمَاطَلَةَ.
صِيغَةُ الاِسْتِدَانَةِ:
٥ - تَكُونُ الاِسْتِدَانَةُ بِكُل مَا يَدُل عَلَى الْتِزَامِ الذِّمَّةِ بِدَيْنٍ، قَرْضًا كَانَ أَوْ سَلَمًا، أَوْ ثَمَنًا لِمَبِيعٍ بِأَجَلٍ وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ عِنْدَ الْكَلاَمِ فِي مُصْطَلَحِ: (عَقْد) (وَقَرْض) (وَدَيْن (٣» .
الأَْسْبَابُ الْبَاعِثَةُ عَلَى الاِسْتِدَانَةِ:
أَوَّلًا: الاِسْتِدَانَةُ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:
٦ - حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةُ، كَالزَّكَاةِ، لاَ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ إِلاَّ عَلَى الْغَنِيِّ الْقَادِرِ عَلَيْهَا - وَالْغَنِيُّ فِي كُل تَكْلِيفٍ بِحَسَبِهِ - فَلاَ يُكَلَّفُ بِالاِسْتِدَانَةِ لِيَصِيرَ مُلْزَمًا بِشَيْءٍ مِنْهَا بِالاِتِّفَاقِ (٤) .
_________
(١) سورة البقرة / ٢٨٢
(٢) حاشية الشرواني على التحفة ٥ / ٣٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٢٢٣ طبع دار الفكر - بيروت.
(٣) تحفة المحتاج ٥ / ٣٨، والمغني ٤ / ٣١٥، والبدائع ١٠ / ٤٩٨٠ ط الثانية.
(٤) مواهب الجليل ١ / ٣٤٣، ومغني المحتاج ١ / ١٨٧، ومطالب أولي النهى ١ / ٣٣٩ طبع المكتب الإسلامي، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٤٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٠٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥٨ طبع بيروت - دار الهلال.