الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استخدام - التعريف

وَشَرْحُ الصَّدْرِ: عِبَارَةٌ عَنْ مَيْل الإِْنْسَانِ وَحُبِّهِ لِلشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ هَوًى لِلنَّفْسِ، أَوْ مَيْلٍ مَصْحُوبٍ بِغَرَضٍ، عَلَى مَا قَرَّرَهُ الْعَدَوِيُّ (١) . قَال الزَّمْلَكَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يُشْتَرَطُ شَرْحُ الصَّدْرِ. فَإِذَا اسْتَخَارَ الإِْنْسَانُ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَفْعَل مَا بَدَا لَهُ، سَوَاءٌ انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُهُ أَمْ لاَ، فَإِنَّ فِيهِ الْخَيْرَ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ (٢) .

ب - عَلاَمَاتُ عَدَمِ الْقَبُول:

٢٣ - وَأَمَّا عَلاَمَاتُ عَدَمِ الْقَبُول فَهُوَ: أَنْ يُصْرَفَ الإِْنْسَانُ عَنِ الشَّيْءِ، لِنَصِّ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَعَلاَمَاتُ الصَّرْفِ: أَلاَّ يَبْقَى قَلْبُهُ بَعْدَ صَرْفِ الأَْمْرِ عَنْهُ مُعَلَّقًا بِهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ: فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.

اسْتِخْدَامٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِسْتِخْدَامُ لُغَةً: سُؤَال الْخِدْمَةِ، أَوِ اتِّخَاذُ الْخَادِمِ (٣) .

_________

(١) حاشية العدوي على الخرشي ١ / ٣٨، وابن عابدين ١ / ٦٤٣، والفتوحات الربانية ٣ / ٣٥٧، والمغي ١ / ٧٦٩

(٢) حاشية الجمل ١ / ٤٩٢

(٣) المصباح المنير (خدم) .