الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استخارة - أثر الاستخارة - علامات القبول
لَهُ مَا يَنْشَرِحُ بِهِ صَدْرُهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَدْعُو إِلَى التَّكْرَارِ. وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ بَعْدَ السَّابِعَةِ اسْتَخَارَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (١) . أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُمْ رَأْيًا فِي تَكْرَارِ الاِسْتِخَارَةِ فِي كُتُبِهِمُ الَّتِي تَحْتَ أَيْدِينَا رَغْمَ كَثْرَتِهَا (٢) .
النِّيَابَةُ فِي الاِسْتِخَارَةِ:
٢١ - الاِسْتِخَارَةُ لِلْغَيْرِ قَال بِجَوَازِهَا الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ (٣) أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ ﷺ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ. (٤)
وَجَعَلَهُ الْحَطَّابُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَحَل نَظَرٍ. فَقَال: هَل وَرَدَ أَنَّ الإِْنْسَانَ يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ؟ لَمْ أَقِفْ فِي ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ، وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمَشَايِخِ يَفْعَلُهُ.
وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، وَالْحَنَفِيَّةُ.
أَثَرُ الاِسْتِخَارَةِ:
أ - عَلاَمَاتُ الْقَبُول:
٢٢ - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ عَلاَمَاتِ الْقَبُول فِي الاِسْتِخَارَةِ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ، لِقَوْل الرَّسُول ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ فِي (فِقْرَةِ ٢٠): " ثُمَّ اُنْظُرْ إِلَى الَّذِي سَبَقَ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ " أَيْ فَيَمْضِي إِلَى مَا انْشَرَحَ بِهِ صَدْرُهُ
_________
(١) المغني ١ / ٧٦٣، وكشاف القناع ١ / ٤٠٨، وابن عابدين ١ / ٦٤٣، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢١٨، والخرشي ١ / ٣٨، والفتوحات الربانية ٣ / ٣٥٦
(٢) المغني ١ / ٧٦٣، وكشاف القناع ١ / ٤٠٨
(٣) العدوي على الخرشي ١ / ٣٨، والجمل ١ / ٤٩٢
(٤) حديث: " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه " أخرجه مسلم ٤ / ١٧٢٧ ط عيسى الحلبي، وأحمد ٣ / ٣٠٢ ط الميمنية.