الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استخارة - وقت الاستخارة
وَإِذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ، نَاوِيًا بِهَا الاِسْتِخَارَةَ، حَصَل لَهُ بِهَا فَضْل سُنَّةِ صَلاَةِ الاِسْتِخَارَةِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ؛ لِيَحْصُل الثَّوَابُ قِيَاسًا عَلَى تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَعَضَّدَ هَذَا الرَّأْيَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ، وَقَدْ خَالَفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ وَنَفَوْا حُصُول الثَّوَابِ (١) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقْتُ الاِسْتِخَارَةِ:
١٣ - أَجَازَ الْقَائِلُونَ بِحُصُول الاِسْتِخَارَةِ بِالدُّعَاءِ فَقَطْ وُقُوعَ ذَلِكَ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنَ الأَْوْقَاتِ؛ لأَِنَّ الدُّعَاءَ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ (٢) .
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الاِسْتِخَارَةُ بِالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ فَالْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ تَمْنَعُهَا فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ. نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ صَرَاحَةً عَلَى الْمَنْعِ (٣) غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ أَبَاحُوهَا فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ، قِيَاسًا عَلَى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ (٤) . لِمَا رُوِيَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ. (٥)
وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٦) فَلِعُمُومِ الْمَنْعِ عِنْدَهُمْ.
_________
(١) الفتوحات الربانية ١ / ٣٤٨، ٣٥٤
(٢) الخرشي والعدوي على الخرشي ١ / ٣٨
(٣) حاشية العدوي على الخرشي ١ / ٣٧، والفتوحات الربانية على الأذكار ٣ / ٣٤٨
(٤) المغني ١ / ٧٤٧، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٠١
(٥) حديث " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا الببت. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٢٢٠ - ط عيسي الحلبي) وقال: " حسن صحيح " وابن ماجه (١ / ٣٩٨ - ط عيسى الحلبي)
(٦) المغني ١ / ٧٤٧ ط المنار، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٠١