الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استحياء - التعريف

وَأَمَّا الاِسْتِحْلاَل بِمَعْنَى: اتِّخَاذِ الشَّيْءِ حَلاَلًا. كَاسْتِحْلاَل الْفُرُوجِ بِطَرِيقِ النِّكَاحِ، فَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا، أَوْ مُبَاحًا، أَوْ مُسْتَحَبًّا.

وَأَمَّا الاِسْتِحْلاَل بِمَعْنَى: طَلَبِ جَعْل الشَّخْصِ فِي حِلٍّ فَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، كَالاِسْتِحْلاَل مِنَ الْغِيبَةِ إِنْ عَلِمَ بِهَا الْمُغْتَابُ (١)، وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا كَاسْتِحْلاَل الْغَاصِبِ مِنَ الْمَغْصُوبِ بَدَلًا مِنْ رَدِّ الْمَغْصُوبِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَحْكَامِ الْغِيبَةِ وَالْغَصْبِ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - جَاءَ لَفْظُ الاِسْتِحْلاَل فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ، كَالْقَتْل، وَحَدِّ الزِّنَى، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَالْبَغْيِ، وَالرِّدَّةِ، وَالتَّوْبَةِ، وَالْغِيبَةِ.

وَيُرْجَعُ فِي كُل مُحَرَّمٍ إِلَى مَوْطِنِهِ لِمَعْرِفَةِ حُكْمِ اسْتِحْلاَلِهِ.

اسْتِحْيَاءٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِسْتِحْيَاءُ يَأْتِي فِي اللُّغَةِ بِمَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا:

أ - بِمَعْنَى الْحَيَاءِ، وَهُوَ: الاِنْزِوَاءُ وَالاِنْقِبَاضُ (٢)، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ هَذَا الاِنْقِبَاضَ لِيَكُونَ اسْتِحْيَاءً بِأَنْ

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٢٦٣، ٢٦٤، وشرح الروض ٤ / ٣٥٧ ط الميمنية، ومطالب أولي النهى ٦ / ٢١٠ ط المكتب الإسلامي، ومدارج السالكين ١ / ٢٩٠، ٢٩١ ط السنة المحمدية.

(٢) المصباح المنير.