الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ -
كَانَ فِيهِ تَحْلِيل مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَقَدْ يَكْفُرُ بِهِ إِذَا كَانَ التَّحْرِيمُ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. فَمَنِ اسْتَحَل عَلَى جِهَةِ الاِعْتِقَادِ مُحَرَّمًا - عُلِمَ تَحْرِيمُهُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ - دُونَ عُذْرٍ يَكْفُرُ (١) وَسَبَبُ التَّكْفِيرِ بِهَذَا أَنَّ إِنْكَارَ مَا ثَبَتَ ضَرُورَةً أَنَّهُ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِيهِ تَكْذِيبٌ لَهُ ﷺ وَقَدْ ضَرَبَ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً لِذَلِكَ بِاسْتِحْلاَل الْقَتْل وَالزِّنَى (٢)، وَشُرْبِ الْخَمْرِ (٣)،، وَالسِّحْرِ (٤) .
وَقَدْ يَكُونُ الاِسْتِحْلاَل حَرَامًا، وَيَفْسُقُ بِهِ الْمُسْتَحِل، لَكِنَّهُ لاَ يَكْفُرُ، كَاسْتِحْلاَل الْبُغَاةِ أَمْوَال الْمُسْلِمِينَ وَدِمَاءَهُمْ. وَوَجْهُ عَدَمِ التَّكْفِيرِ أَنَّهُمْ مُتَأَوِّلُونَ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْفِسْقِ بِالاِسْتِحْلاَل حِينَئِذٍ عَدَمُ قَبُول قَضَاءِ قَاضِيهِمْ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ رَأْيًا لِلْمَالِكِيَّةِ يَقْضِي بِتَعَقُّبِ أَقْضِيَتِهِمْ، فَمَا كَانَ مِنْهَا صَوَابًا نَفَذَ، وَمَا كَانَ عَلَى خِلاَفِ كَذَلِكَ رُدَّ.
وَرَدُّ شَهَادَتِهِمْ كَنَقْضِ قَضَائِهِمْ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ. وَلِتَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ (ر: بَغْي (٥» .
_________
(١) البحر الرائق ١ / ٢٠٧ ط العلمية، والحطاب ٦ / ٢٨٠ ط ليبيا، ومنح الجليل ٤ / ٤٦٠، ٤٦٣ ط ليبيا، وحاشية الشرواني على التحفة ٩ / ٢٧، ٩١ ط دار صادر، والمغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٨٥ ط المنار الأولى.
(٢) الشرواني على التحفة ٩ / ٨٧، والمواق على خليل ٦ / ٢٨٠، والزرقاني على خيل ٨ / ٦٥
(٣) المبسوط ٢٤ / ٢ ط دار المعرفة. والموق على خليل ٦ / ٢٨٠، والزرقاني على خليل ٨ / ٦٥
(٤) الشرواني على التحفة ٩ / ٦٢، ٨٧، وابن عابدين ٣ / ٣١٧ ط الثالثة، والخطاب مع التاج والإكليل ٦ / ٢٨٠. والمغني مع الشرح الكبير ١٠ / ١١٤
(٥) البحر الرائق ٥ / ١٥٤، ومنح الجليل ٤ / ٤٦٢، والدسوقي ٤ / ٣٠٠ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ٨ / ٩. والبجيرمي على المنهج ٤ / ٢٠١ ط المكتبة الإسلامية، والمغني مع الشرح ١٠ / ٧٠