الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استحقاق - الاستحقاق في الإجارة - تلف العين المستحقة المكتراة
عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ (١)، وَفِي الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ أَنَّ الأَْرْضَ الْمَوْقُوفَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ إِنْ آجَرَهَا النَّاظِرُ وَأَخَذَ الأُْجْرَةَ وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَإِنَّ الْمَالِكَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لاَ عَلَى النَّاظِرِ، وَرُجُوعُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى مَنْ أَخَذَ دَرَاهِمَهُ (٢) .
ج - أَجْرُ مَا مَضَى لِلْعَاقِدِ، وَمَا بَعْدَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَتَصَدَّقُ الْعَاقِدُ عِنْدَهُ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ ضَمَانِ النَّقْصِ (٣) . وَالْمُرَادُ بِمَا مَضَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا قَبْل الْحُكْمِ بِالاِسْتِحْقَاقِ (٤) .
تَلَفُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ الْمُكْتَرَاةِ:
٢٨ - لَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ أَوْ نَقَصَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ فَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُؤَجِّرِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ (٥) .
وَالرُّجُوعُ يَكُونُ بِأَعْلَى قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهَا مَغْصُوبَةٌ فِي الْحَال الَّتِي زَادَتْ فِيهَا قِيمَتُهَا، فَالزِّيَادَةُ لِمَالِكِهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ (٦) .
_________
(١) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤١٣
(٢) المواهب السنية هامش الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٥٥، ٣٥٦ ط التجارية.
(٣) الفتاوى الهندية ٤ / ٤٣٦، والتاج والإكليل ٥ / ٣٠٠
(٤) الخرشي ٦ / ١٥٤
(٥) البحر الرائق ٧ / ٣٢١، ٣٢٤ ط العلمية، والأم ٣ / ٢٥٧، وشرح الروض ٢ / ٣٤١، ومطالب أولي النهى ٣ / ١٨٨، وكشاف القناع ٤ / ٨٦، والإنصاف ٦ / ١٧٤، وقواعد ابن رجب ص ٦٨، ١٥٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤١٣
(٦) شرح الروض ٢ / ٣٦١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤١٣، والمغني ٥ / ٢٧٩ ط الرياض، والقليوبي ٢ / ١٨١