الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣ - تراجم الفقهاء - استحقاق - استحقاق المرهون
وَالأُْخْرَى بِالتَّرَاضِي (١) .
ج - الْبُطْلاَنُ فِي الدَّرَاهِمِ الْمُعَيَّنَةِ، وَعَدَمِهِ فِي غَيْرِهَا قَبْل التَّفَرُّقِ وَطُول الْمَجْلِسِ، وَهُوَ قَوْل أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .
اسْتِحْقَاقُ الْمَرْهُونِ:
١٧ - إِنِ اسْتُحِقَّ الْمَرْهُونُ الْمُعَيَّنُ كُلُّهُ بَطَل الرَّهْنُ اتِّفَاقًا، وَإِنِ اسْتُحِقَّ الْمَرْهُونُ الْمُعَيَّنُ قَبْل الْقَبْضِ خُيِّرَ الْمُرْتَهِنُ بَيْنَ فَسْخِ عَقْدِ الْمُدَايَنَةِ مِنْ بَيْعٍ وَنَحْوِهِ، وَبَيْنَ إِمْضَائِهِ مَعَ إِبْقَاءِ الدَّيْنِ بِلاَ رَهْنٍ (٣)، وَكَذَلِكَ يُخَيَّرُ الْمُرْتَهِنُ إِنْ كَانَ الاِسْتِحْقَاقُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَغَرَّهُ. الرَّاهِنُ، فَإِنْ لَمْ يَغُرَّهُ بَقِيَ الدَّيْنُ بِلاَ رَهْنٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْهُونُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَاسْتُحِقَّ بَعْدَ قَبْضِهِ أُجْبِرَ الرَّاهِنُ عَلَى الإِْتْيَانِ بِرَهْنٍ بَدَلَهُ عَلَى الْقَوْل الرَّاجِحِ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ اسْتِحْقَاقُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ قَبْل قَبْضِهِ (٤) .
١٨ - لَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَرْهُونِ فَفِي بُطْلاَنِ الرَّهْنِ وَبَقَائِهِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:
أ - صِحَّةُ الرَّهْنِ، وَالْبَاقِي مِنَ الْمَرْهُونِ رَهْنُ جَمِيعِ الدَّيْنِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ (٥) .
_________
(١) حاشية الشرنبلالي ٢ / ٢٠٣ ط أحمد كامل ١٣٣٠ هـ، والمغني ٤ / ٥٠، ٥١، والحطاب ٤ / ٣٢٧ وما بعدها.
(٢) الحطاب ٤ / ٣٢٧
(٣) فتح القدير ٨ / ٣٠٥ ط بولاق الأولى، والبدائع ٦ / ١٤١ ط الجمالية، والدسوقي ٣ / ٢٥٨ ط دار الفكر.
(٤) الخرشي وحاشية العدوي ٥ / ٢٥٨ ط دار صادر، والشرواني على التحفة ٥ / ٦٤
(٥) الأم ٣ / ١٩٨، والدسوقي ٣ / ٢٥٨، ومنح الجيل ٣ / ١٠٦، ١٠٧ ط ليبيا، ونيل المآرب ص ١١٣ ط بولاق، ومنتهى الإرادات ١ / ٤٠٥ ط دار العروبة.